فيه هو عدم الاتصاف بكونه كراً؟ فعلى الأوّل إن كانت له حالة سابقة فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه وإلاّ لم يجر. واستصحاب العدم الأزلي لا يثبت العدم النعتي إلاّعلى القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به ، وعلى الثاني فلا مانع من جريانه وبه يحرز تمام الموضوع ، غاية الأمر أنّ أحد جزأيه ـ وهو الماء ـ كان محرزاً بالوجدان ، وجزأه الآخر ـ وهو العدم المحمولي ـ قد احرز بالأصل. وكذا إذا شك في امرأة أنّها قرشية أو لا ، فإن قلنا إنّ المأخوذ في موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه إن كان الاتصاف بعدم القرشية لم يجر الاستصحاب فيه لعدم حالة سابقة له ، وإن كان عدم الاتصاف بها لا مانع منه.
فالنتيجة : أنّ محل النزاع إنّما هو في أنّ المأخوذ في موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه ما هو؟ هل هو العدم النعتي أو العدم المحمولي ، وقد برهن شيخنا الاستاذ قدسسره أنّ المأخوذ فيه هو العدم النعتي دون المحمولي بما حاصله : أنّ المأخوذ في موضوع العام من جهة ورود المخصص عليه لو كان هو العدم المحمولي ليكون الموضوع مركباً من الجوهر وعدم عرضه بمفاد كان التامة ، فلا محالة إمّا أن يكون ذلك مع بقاء إطلاق الموضوع بالاضافة إلى كون العدم نعتاً ، أو يكون ذلك مع التقييد من جهة كون العدم نعتاً أيضاً. وبكلمة اخرى : أنّ العدم النعتي بما أنّه من نعوت موضوع العام وأوصافه ولذا ينقسم الموضوع باعتباره إلى قسمين ، مثلاً العالم الذي هو موضوع في قضية أكرم كل عالم إلاّ إذا كان فاسقاً ، له انقسامات منها انقسامه إلى اتصافه بالفسق مثلاً واتصافه بعدمه ، فلا محالة إمّا أن يكون الموضوع ملحوظاً بالاضافة إليه مطلقاً ، أو مقيداً به أيضاً ، أو مقيداً بنقيضه ، بداهة أنّ الاهمال في الواقع مستحيل.
أمّا القسم الأوّل : وهو ما إذا كان الموضوع بالاضافة إلى العدم النعتي مطلقاً ،