وأمّا الكلام في الثاني فيقع في عدّة مقامات :
الأوّل : في بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة ، وهذا وإن كان خارجاً عن محل الكلام فانّه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرّم لا غيره ، إلاّ أنّه لا بأس بالاشارة إليه لأدنى مناسبة. الثاني : في صحة العبادة في فرض عدم اتحادها مع المحرّم خارجاً. الثالث : في صحة العبادة في فرض اتحادها معه كذلك.
أمّا المقام الأوّل : فقد ذكرنا غير مرّة أنّ النهي في العبادات كقوله عليهالسلام :
« لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » أو « في الميتة » أو « في الحرير » أو « في الذهب » أو « في النجس » (١) أو ما شاكل ذلك ، أو في المعاملات كقوله عليهالسلام : « لاتبع ما ليس عندك » (٢) وقوله عليهالسلام : « نهى النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم )
__________________
من لم يدرك زمانه عليهالسلام عن إسماعيل بن عبدالرحمن بلا واسطة.
وعلى هذا الأساس يتعين في هذه الرواية أنّه ابن جابر ، لأنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد ابن عيسى وهو ممن لم يدرك زمان أبي عبدالله عليهالسلام.
وثانياً : على تقدير التنزل عن ذلك ، أنّ هذا الترديد لا ينافي اعتبار الرواية ، لأن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي أيضاً ثقة ولا أقل أنّه حسن ، لقول النجاشي في رجاله أنّه كان وجهاً في أصحابنا ، فإذن لا إشكال في اعتبار الرواية وصحّتها.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٦ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٦ ، وص ٣٤٤ ب ١ ح ٢ ، وص ٣٦٨ ب ١١ ح ٢ ، وص ٤١٣ ب ٣٠ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٤١٨ / أبواب النجاسات ب ١٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤٧ / أبواب أحكام العقود ب ٧ ح ٢.