تخصيص الكتاب بخبر الواحد
والظاهر أنّه لا خلاف بين الطائفة الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فيما نعلم ، والمخالف في المسألة إنّما هو العامة (١) وهم بين من أنكر تخصيصه به مطلقاً ، وبين من فصّل تارةً بما إذا خصص العام الكتابي بمخصص قطعي قبله ، وما إذا لم يخصص به كذلك ، فقال بالجواز على الأوّل دون الثاني. ولعل وجهه هو تخيل أنّ التخصيص يوجب التجوز في العام فاذا صار العام مجازاً بعد التخصيص جاز تخصيصه ثانياً بخبر الواحد ، نظراً إلى أنّ التخصيص الثاني لا يوجب شيئاً زائداً على ما فعله فيه التخصيص الأوّل ، وعليه فلا مانع منه.
وفيه : ما عرفت من أنّ التخصيص لا يوجب التجوز في العام.
وتارة اخرى : بين المخصص المتصل والمنفصل ، فقال بالجواز في الأوّل دون الثاني. ولعل وجهه هو أنّ الأوّل لا يوجب التجوز في العام دون الثاني.
وفيه : ما مرّ من أنّ التخصيص مطلقاً لا يوجب التجوز فيه. ومنهم من توقف في المسألة وهو الباقلاني. فالنتيجة : أنّ هذه الأقوال منهم لا ترتكز على أساس صحيح.
والتحقيق هو ما ذهب إليه علماؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) من جواز تخصيصه بخبر الواحد مطلقاً ، والسبب في ذلك : هو أنّنا إذا أثبتنا حجية خبر الواحد
__________________
(١) الإحكام للآمدي ٢ : ٥٢٥ ، المحصول ١ : ٤٣٢ ، المستصفى ٢ : ١١٤