في مقامين :
الأوّل : فيما إذا لم يتمكن المكلف من الخروج عنها في الوقت ، بمعنى أنّه لا مندوحة له.
الثاني : فيما إذا تمكن من الخروج عنها فيه بأن تكون له مندوحة في الجملة.
أمّا المقام الأوّل : فهل يجوز له الاتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود ، أو يجب الاقتصار على الايماء والاشارة بدلاً عنهما ، باعتبار أنّ الركوع والسجود تصرف زائد على مقدار الضرورة فلا يجوز؟ قولان.
ذهب جماعة إلى القول الثاني ، بدعوى أنّه لا بدّ في جواز التصرف في أرض الغير من الاقتصار على مقدار تقتضيه الضرورة دون الزائد على ذلك المقدار ، فانّ الزائد عليه غير مضطر إليه فلا محالة لا يجوز ، وبما أنّ الركوع والسجود تصرف زائد على ذاك المقدار فلا يسوغ ، فإذن وظيفته الايماء والاشارة بدلاً عنهما.
هذا ، وأمّا شيخنا الاستاذ قدسسره (١) فقد سلّم أنّ الأمر كذلك بنظر العرف ولم يكن كذلك بنظر العقل ، فله قدسسره هنا دعويان :
الاولى : أنّ الركوع والسجود تصرف زائد عند العرف.
الثانية : أنّهما ليسا بتصرف زائد عند العقل.
أمّا الدعوى الاولى : فاستظهر أنّ الركوع والسجود يعدّان عرفاً من التصرف الزائد ، باعتبار أنّهما مستلزمان للحركة وهي تصرف زائد بنظر العرف ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ العبرة في صدق التصرف الزائد
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٨٤.