ذلك ناشٍ عن عدم التأمل في أوّل الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلك (١).
أقول : الأمر كما أفاده قدسسره فانّه لو حرم عليه جميع الحركات والتقلبات فيها حتى مثل حركة اليد وما شاكلها فهذا كان غاية الضيق عليه وأشد مما حبسه الظالم ، ومن الواضح جداً أنّ ذلك مناف لرفع الشارع حرمة التصرف عنه امتناناً ، ضرورة أنّ في ذلك ليس أيّ امتنان بل هو خلاف الامتنان ، كيف فانّ الانسان لا يخلو من مثل هذه التصرفات والتقلبات أبداً ، فانّها من لوازم حياته ، وأنّ الانسان الحي لا يخلو منها في زمان من الأزمنة ، ومع هذا لا يمكن الحكم بحرمة هذه التقلبات والاقتصار على مقدار يتوقف عليه حفظ نفسه ، ضرورة أنّ هذا أشد ظلماً مما فعله الظالم.
وأمّا المقام الثاني : وهو ما إذا كان المكلف متمكناً من التخلص عن الغصب في الوقت ، فيقع الكلام فيه في موردين :
الأوّل : ما إذا كان المكلف متمكناً من الصلاة في خارج الدار لبقاء الوقت ، وهذا الفرض وإن كان خارجاً عن محل الكلام إلاّ أنّه لا بأس بالتعرض له لمناسبة.
الثاني : ما إذا لم يتمكن من الصلاة في الخارج لضيق الوقت وعدم تمكنه من إدراك تمام الصلاة فيه.
أمّا المورد الأوّل : فلا إشكال في لزوم الخروج عليه والتخلص عن الغصب في أوّل أزمنة الامكان عقلاً وشرعاً ، ولا يجوز له البقاء فيها آناً ما بعد تمكنه من الخروج ، لأنّه تصرف زائد على مقدار تقتضيه الضرورة.
__________________
(١) الجواهر ٨ : ٣٠٠.