توضيح ذلك : أنّ هذه الألفاظ على أقسام :
الأوّل : صارت حقيقة في معانيها في زمان الرسول صلىاللهعليهوآله بلا إشكال.
الثاني : ( وهي أسماء أجزاء العبادات وأقسامها ) لا دليل على صيرورتها كذلك في زمن الرسول بل لا يبعد أنّها صارت حقيقة في زمان الصادقين عليهماالسلام.
الثالث : لا دليل ولا شاهد أيضاً على صيرورتها حقيقة إلى زمان الصادقين مثل ألفاظ الأحكام الخمسة ، فلا نعلم المراد من صيغة « يكره ذلك » مثلاً ( إذا استعملت في رواية ) هل يكون المراد منها الحرمة ، أو الكراهة المصطلحة في الفقه.
ولا يخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه يكون له ثمرة عمليّة بالنسبة إلى كثير من هذه الألفاظ ، والظاهر أنّ الشبهة إنّما نشأت من تحديد البحث في ألفاظ معدودة محدودة.
وهو ما يستظهر من بعض الكلمات من أنّ الأحاديث النبويّة ليست من المنابع الفقهيّة عند الإماميّة ، حتّى تكون الألفاظ الواردة فيها داخلة في نطاق البحث.
ولكنّه يرد عليه : أوّلاً : بوجود الخبر المتواتر فيها كحديث الغدير ( فإنّه وإن لم يكن حديثاً فقهيّاً ولكنّه يشتمل على مسألة اصوليّة وهي حجّية قول أمير المؤمنين عليهالسلام فتدبّر ).
وثانياً : كم من حديث نبوي اشتهر الاستدلال به في الفقه مثل « الناس مسلّطون على أموالهم » و « المؤمنون عند شروطهم » ، وفي الاصول مثل « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » سواء قلنا بحجّية هذه المرسلات وأشباهها بسبب اشتهارها بين العلماء كما هو كذلك في الجملة ، أو جعلناها مؤيّدة لإثبات بعض المسائل ، فإنّ التأييد أيضاً نوع من الأثر.
ثالثاً : قد تجعل الأحاديث النبويّة مؤيّدة لبعض الأدلّة ، فهي وإن لم تكن حينئذٍ أدلّة على إثبات المقاصد ولكنّها كجزء دليل.
الأمر الرابع : فيما إذا شكّكنا في تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل
يعني إذا وردت كلمة مثل الصّلاة في حديث ، ولم نعلم أنّ الحديث ورد قبل نقل هذه اللّفظة