مبهم لم يعيّن فيه حيثيّة التماميّة وجهتها ، فهل المراد التماميّة من ناحية الأجزاء أو من جهة الأجزاء والشرائط ، أو من جهات اخرى؟
والتعريف الرابع ما هو المعروف بين من تأخّر عن المحقّق المذكور ، وهو تعريفها بالجامعية للأجزاء والشرائط.
ولنا تعريف خامس يكون أقرب إلى الواقع وهو أن يقال : إنّ الصحيح ما يترتّب عليه جميع الآثار المطلوبة منه ( أي الآثار الكاملة ) وبتعبير آخر الشيء الصحيح هو ما يكون واجداً للخاصّية المترقّبة منه ، والفاسد هو ما يكون فاقداً لها.
بيان ذلك : إنّ المركّبات على قسمين : حقيقة واعتباريّة ، فالمركّب الحقيقي ما يكون بين أجزائه ربط خارجي حقيقي كبدن الإنسان وجسم الشجر ، والمركّب الاعتباري ما لا يكون كذلك بل اعتبر نحو ربط بين أجزائه المتشتّة في الخارج كالصّلاة والعقود ، وحيث إنّ مدار البحث في الصحيح والأعمّ هو المركّبات الاعتباريّة في الغالب فلابدّ لنا من تعيين معيار الوحدة وسبب الارتباط فيها ، ولا إشكال في أنّ عامل الوحدة في المركّبات الاعتباريّة إنّما هو تأثير الأجزاء المختلفة المتشتّة في أثر واحد أو آثار معيّنة.
إذاً ينبغي لنا أن نأخذ هذا المعنى في تفسير الصحّة حتّى يكون التعريف تعريفاً مطابقاً لما في الواقع ومساعداً للاعتبار وطبيعة الحال ، ولذلك نقول : الصحيح ما يترتّب على تركيب أجزائه وانسجامها الأثر المطلوب المترتّب منه فالصلاة المركّبة من الركوع والسجود والتكبير والتسليم مع الطهارة واستقبال القبلة أمر وحداني في نظر الشارع المقدّس يراد منه تحقيق أثر خاص عند اجتماعها سواء كان النهي عن الفحشاء والمنكر أو غيره ، وهكذا الصّيام وغيره.
إن قلت : من أين نفهم أنّ هذا المركّب يحقق الأثر المطلوب منه؟ فلا سبيل إليه إلاّمن طريق جامعيّته للأجزاء والشرائط فمآل الأمر إلى ما جاء في التعريف الرابع.
قلنا : محلّ البحث في المقام إنّما هو مقام الثبوت ، والمعيار فيه هو ترتّب الأثر المرغوب ، نعم في مقام الإثبات قد لا نعلم بذلك ولا طريق لنا إليه إلاّمن ناحية الجامعية للأجزاء والشرائط. وهذا شيء آخر لا دخل له بأصل المعنى.
ثمّ إنّه ينبغي أن يعلم أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان ، فيختلف شيء واحد صحّة وفساداً بحسب الحالات المختلفة الطارئة عليه ، فيكون تامّاً بحسب حالة وفاسداً بالنسبة إلى