لا بشرط في ماهية بالنسبة إلى أمر معناها عدم مزاحمته في صدق تلك الماهية لا كونها جزءً لها كما مرّ بيانه.
خامسها : ما ذكره في هامش أجود التقريرات وحاصله : إنّه لا بدّ في تسميّة كلّ شيء من الرجوع إلى مخترعه ، وهو في ما نحن فيه الشارع المقدّس الذي قال : « الصّلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم » وقال أيضاً : « الصّلاة ثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها الطهور » فما اعتبره الشارع في هذه الرّوايات يكون من أجزاء المسمّى وأمّا غير ذلك من الأجزاء والشرائط فيكون المسمّى بالنسبة إليها على نحو اللابشرط (١).
أقول : قد ظهر ممّا ذكرنا كلّه ضعف كلامه أيضاً ، حيث يرد عليه أوّلاً : ما مرّ في تفسير حيثية لا بشرط.
وثانياً : أنّ هذا الجامع أيضاً لا يتصوّر في المخترعات العرفيّة التي ليس لها مخترع خاصّ حتّى نرجع إليه في التسمية.
وثالثاً : أنّ لازم كلامه بطلان صلاة من لم يأت بالتسليم سهواً لأنّ المفروض في كلامه إنّ التسليم جزء للمسمّى فلا تكون صلاة من لم يأت بالتسليم صلاة وهو أوّل الكلام ، وبعكسه من ترك القيام مطلقاً حتّى القيام المتّصل بالركوع ، إلاّ أنّ صلاته باطلة وإن كان ساهياً.
إذا عرفت إنّه لا يمكن الموافقة لما ذكره الأعلام في المقام فنقول : الصحيح في تشخيص القدر الجامع إنّما هو الرجوع إلى الآثار المترتّبة على الماهيات فإنّها قطب الرحى الذي يدور عليه مدار التسمية في العرف والشرع.
توضيحه : أنّ المركّبات الشرعيّة تكون على وزان المخترعات العرفيّة ، فلابدّ لمعرفتها من تشريح المخترعات العرفيّة وتفسيرها ، ولا ريب أنّ المخترعات العرفيّة تدور غالباً مدار الأثر ، فالساعة مثلاً من مخترعات العرف والأثر المطلوب منها إنّما هو تعيين الأوقات ولا دخل لمادّة
__________________
(١) هامش أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٤٠.