ذكر الأعلام للمسألة ثمرتين :
الثمرة الاولى : إنّه لا يمكن للصحيحي التمسّك بالاطلاق في صورة الشكّ في جزئيّة شيء ، لأنّ المسمّى بناءً على مسلكه بسيط تحتمل دخالة الجزء المشكوك فيه ، فلا يحرز صدق المسمّى على المأتي به من دون إتيان ذلك الجزء ، خلافاً للأعمى لأنّ الصّلاة مثلاً تصدق على مسلكه وإن لم يأت ببعض الأجزاء والشرائط.
ولكن أورد عليه أمران :
الأمر الأوّل : إنّها مجرّد فرض فحسب لا مصداق له في الفقه ، لعدم وجود لفظ مطلق في باب العبادات يكون في مقام البيان ويمكن التمسّك به عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ، وأمّا مثل « أقيموا الصّلاة » و « آتوا الزّكاة » فهو في مقام بيان أصل وجوب الصّلاة والزّكاة في الشريعة المقدّسة لا في مقام بيان حدودهما وأحكامهما.
واجيب عنه بجوابين :
أحدهما : أنّه من البعيد جدّاً عدم وجود مطلق في باب العبادات كما أفاده في تهذيب الاصول حيث قال : « كيف ينكر الفقيه المتتبّع في الأبواب وجود الإطلاق فيها ».
ثانيهما : أنّه يكفي في المسألة الاصوليّة وجود الثمرة الفرضيّة ، فإنّها عبارة عن ما تكون ممهّدة لاستنباط الأحكام ، فإنّ الملاك فيها صرف التمهيد للاستنباط وإن لم يصل إلى حدّ العمل.
أقول : أوّلاً : لنا أن نطالبهم بالمثال لما ادّعوه من وجود إطلاقات في مقام البيان ، فلقائل أن يقول : إنّه لو كان في باب العبادات إطلاق ، لتمسّك به الفقهاء في محلّه كما تمسّكوا بمطلقات نظير « اوفوا بالعقود » و « أحلّ الله البيع » في باب المعاملات.
وثانياً : أنّه لا يكفي مجرّد فرض الثمرة في المسألة الاصوليّة مع عدم وجود مصداق له في الفقه للزومه اللغويّة حينئذٍ كما لا يخفى.
إن قلت : كيف لا يلتفت في المقام إلى الإطلاقات الواردة في أبواب المعاملات مع أنّها أيضاً داخلة في محلّ النزاع.
قلنا : لخصوصيّة فيها توجب إمكان التمسّك بها للصحيحي أيضاً ، وهي أنّ الإطلاقات الواردة في باب المعاملات منصرفة إلى الصحيح عند العرف لا الصحيح عند الشرع لعدم