وفيه : أنّ استعمال الصّلاة في الأعمّ عند ذكر المقسّم أعمّ من الحقيقة والمجاز ولا يكون دليلاً على الحقيقة إلاّعلى مختار السيّد المرتضى فيما حكي عنه وقد عرفت ضعفه.
وقد أطلقت الرّوايات لفظة الصّلاة على الفاسد منها من دون نصب قرينة على نحو قوله عليهالسلام : « دع الصّلاة أيّام اقرائك » فإنّ المراد من الصّلاة فيه هو الصّلاة الفاسدة قطعاً ، لعدم كون إتيان الصّلاة الصحيحة مقدوراً لها ، فيلزم عدم صحّة النهي عنها بناءً على الصحيح ، ونحو قوله عليهالسلام« بني الإسلام على خمس الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوم والولاية ولم ينادِ أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة » فإنّه بناءً على بطلان صلاة تاركي الولاية لا يمكن أخذ الناس بالأربع إلاّ إذا كانت هذه الأسامي للأعمّ لأنّهم أخذوا بالصّلاة الفاسدة وكذا غيرها.
واجيب عنه بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّه يمكن أن يقال ( بالنسبة إلى حديث الولاية ) أنّ الولاية إنّما تكون شرطاً للقبول لا للصحّة كما تشهد عليه الرّوايات الواردة في أبواب مقدّمات العبادات (١) فقد ورد بعضها « أنّ عملهم لا يقبل » وفي بعضها الآخر « لا عمل له » وفي ثالث « أكبّه الله على منخريه في النار » فبملاحظة هذه الأخبار يمكن أن يقال : إنّ العمل صحيح وغير مقبول ، وأمّا العقاب فهو يترتّب على عدم قبولهم للولاية لا على عدم صحّة الصّلاة خصوصاً إذا لاحظنا رواية في باب الزّكاة بالنسبة إلى من استبصر بالولاية حيث إنّ الإمام عليهالسلام استثنى فيها من الأعمال خصوص الزّكاة فحكم بوجوب قضائها لأنّها وقعت في غير محلّها ، ولا إشكال في أنّ ظاهرها حينئذٍ وقوع غير الزّكاة من سائر الأعمال في محلّها فيكون عدم القضاء من جهة صحّتها.
ومسألة اشتراط العبادات بالولاية محتاجة إلى البحث والتأمّل وفيها كلام في محلّها.
وبالنسبة إلى رواية « دعِ الصّلاة أيّام اقرائك » نقول : إنّ النهي الوارد فيها ليست نهياً
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات العبادات فإنّه مشتمل على ١٨ حديثاً في هذا المجال.