الملكيّة ، وإن لم يعتبروها فلا تتحقّق فيكون أمرها حينئذٍ دائراً مدار الوجود والعدم عندهم وفي اعتبارهم فلا تتّصف بالصحّة والفساد.
فظهر إلى هنا أنّ تفصيل المحقّق الخراساني رحمهالله متين لا غبار عليه ، نعم أنّه مربوط بمقام الثبوت.
وأمّا مقام الإثبات ومن ناحية الموضوع فهل المراد من أسامي المعاملات الأسباب أو المسبّبات؟
يمكن أن يقال إنّه إذا استعملت الألفاظ في المعنى المصدري فلا إشكال في أنّ المراد منها الأسباب فإنّها التي تعلّق بها الإيجاد أوّلاً وبالذات ، وأمّا إذا استعملت في المعنى اسم المصدري فيكون المراد منها المسبّبات ، لأنّ المسبّبات هي النتائج الحاصلة من الأسباب وتناسب المعنى اسم المصدري ، فلابدّ حينئذ من ملاحظة كيفية الاستعمال ، فتختلف أسامي المعاملات بحسب اختلاف كيفية استعمالاتها في لسان الشارع ، فالتي استعملت في الأسباب داخلة في محلّ النزاع ، والتي استعملت في المسبّبات خارجة عنه ، اللهمّ إلاّ أن يقال أنّها ظاهرة في المسبّبات دائماً لترتّب الآثار عليها بلا واسطة ، وفي موارد استعمالها بالمعنى المصدري يكون النظر إلى إيجادها من طريق التوسّل بالأسباب كما في قولك « أحرقته » فإنّه بمعنى نفس الإحراق ولو بالتوسّل بأسبابه لا نفس الأسباب والفرق بينهما واضح.
بناءً على جريان النزاع في باب المعاملات فهل تترتّب عليه أيضاً الثمرة المتقدّمة في العبادات فيمكن التمسّك بإطلاقات المعاملات بناءً على الوضع للأعمّ دون الوضع للأخصّ أو لا تترتّب؟
قد يقال : بعدم ترتّبها لجواز التمسّك بالاطلاقات حتّى على القول بالصحيح لما مرّ من أنّ الصحيح في باب المعاملات هو الصحيح عند العقلاء ، وأنّ المعاملات امور عرفيّة عقلائيّة وليست من الماهيات المخترعة من قبل الشارع المقدّس ، إذاً تكون تلك الإطلاقات مسوقة لإمضاء المعاملات العرفيّة العقلائيّة ، فالصحيحي أيضاً إذا شكّ في دخالة قيد من جانب الشارع في عقد من العقود ، وكان ذلك العقد صحيحاً عند العرف والعقلاء بدون ذلك القيد يمكن له أن يتمسّك بإطلاق « اوفوا بالعقود » مثلاً لنفي ذلك القيد ويثبت به عدم اعتباره شرعاً.