عليه بيانه ولوصل إلينا ، وحيث إنّه لم يصل إلينا شيء نستكشف عدم دخل ذلك الشيء.
الثاني : أنّه لو فرض عدم وجود إطلاق لا لفظي ولا مقامي أمكن التمسّك بالسيرة العقلائيّة الجارية على اعتبارهم للمعاملات الرائجة بينهم التي كانت بمرأى ومسمع من الشارع ويستكشف إمضاؤه لها من سكوته وعدم ردعه.
وقد مرّ البحث عنه في الأمر الرابع من الامور المبحوثة عنه بعنوان المقدّمة ولكن نكرّره هنا على شكل أوسع تأسّياً بالأعاظم.
قال المحقّق الخراساني رحمهالله ما حاصله : إن دخل شيء في المأمور به على أربعة أقسام :
فتارةً يكون بعنوان الجزئيّة فيكون دخيلاً في قوام الماهية كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصّلاة.
واخرى بعنوان الشرطيّة فيكون التقيّد داخلاً في الماهية والقيد خارجاً نحو الطهارة بالنسبة إلى الصّلاة.
وثالثة يكون دخيلاً بعنوان الجزئيّة في فرد من أفراد الماهيّة نحو القنوت الذي يكون جزء للفرد الأفضل من الصّلاة.
ورابعة يكون شرطاً للفرد ، نحو إتيان الصّلاة مع الجماعة الذي يكون شرطاً للفرد الأفضل ( انتهى ).
ويمكن تصوير قسم خامس وإن لم يكن محلاً للبحث ، وهو ليس من باب دخل شيء في شيء بل من باب وقوع واجب في واجب أو واجب في مستحبّ نحو السجدة الواجبة لتلاوة آية السجدة في أثناء الصّلاة على القول بجوازها حين الصّلاة ، واجبة كانت الصّلاة أم مستحبّة ، فإن كانت واجبة فيكون وجوب السجدة من باب وقوع واجب في واجب ، وإن كانت مستحبّة فيكون من باب وقوع واجب في مستحبّ.
ثمّ إنّه لا شكّ في عدم دخول القسم الثالث والرابع في محلّ النزاع لصدق الصّلاة وصحّتها بدونهما ، فتصحّ الصّلاة بدون الجماعة أو بدون القنوت مثلاً ، كما لا إشكال في دخول القسم الأوّل ( وهو الأجزاء ) عند الصحيحي والأعمّي معاً ، والفرق بينهما أنّ الصحيحي يقول :