والصناعة ، والتلبّس بالملكة والتلبّس بالشأنيّة ، فيتعدّد به أنحاء الانقضاء أيضاً ، وحيث إنّ التلبّس في اسم الآلة هو التلبّس بالشأنيّة فيعتبر في جريان النزاع فيه انقضاء الشأنيّة والاستعداد كما في المفتاح المكسور ، فيقع النزاع في أنّه يصدق عليه المفتاح حينئذ أم لا؟
الحقّ كما قال بعض المحقّقين خروج مطلق الأفعال عن محلّ النزاع سواء كانت حلوليّة نحو « أبيض » أو صدوريّة نحو « ضرب » لدلالتها على المعنى الحدثي فقط ، وهو المبدأ ، أي أحد الأركان الأربعة المعتبرة في المشتقّ ، وأمّا الفاعل فيها فليس جزءً لمدلول الأفعال كما قرّر في محلّه ، وأمّا المصادر فإنّها على قسمين : مجرّدة ومزيدة ، أمّا المجرّدة فهي خارجة عن محلّ النزاع لعدم اشتقاقها كما سيأتي في محلّه ، وأمّا المزيد فإنّها وإن كانت من المشتقّات الصرفيّة إلاّ أنّها ليست مشتقّاً اصولياً لدلالتها على المعنى الحدثي فقط أيضاً.
قد قام المحقّق الخراساني رحمهالله للرّدّ مقام الردّ على جمهور الصرفيين والنحويين في قولهم إنّ الفعل هو ما دلّ على صدور حدث في زمان من الأزمنة فقال : إنّ الزمان ليس داخلاً في معنى الفعل واستدلّ له بوجوه أربعة :
الأوّل : أنّه ينتقض بالأمر والنهي فإنّهما فعلان من الأفعال مع عدم دلالتهما على الزمان.
الثاني : أنّه يستلزم كون استناد الأفعال إلى الله تعالى والإسناد في مثل قولك « مضى الزمان » مجازاً ، وهو خلاف الوجدان.
الثالث : أنّه يحتاج إلى تصوّر قدر جامع بالنسبة إلى الفعل المضارع لعدم كونه مشتركاً لفظيّاً ، ولا يتصوّر قدر جامع بين الحال والاستقبال.
الرابع : أنّه ينافي كون استعمال الماضي في المضارع وبالعكس في مثل « يجيء زيد بعد سنة وقد ضرب عمراً قبل شهر » ومثل « جاءني زيد وهو يبكي » مجازاً لعدم دلالة المضارع في