الأمر الثاني في وضع المركّبات.
الأمر الثالث في الحقيقة والمجاز.
الأمر الرابع في تبعيّة الدلالة للارادة وعدمها.
الأمر الخامس في علائم الحقيقة والمجاز :
١ ـ التبادر.
٢ ـ صحّة السلب وعدمها.
٣ ـ الإطراد.
٤ ـ تنصيص أهل اللّغة وحجّية قول اللغوي.
الأمر السادس في الحقيقة الشرعيّة والمتشرّعيّة.
الأمر السابع في الصحيح والأعمّ.
الأمر الثامن في الاشتراك :
١ ـ الاشتراك اللّفظي والمعنوي.
٢ ـ استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
٣ ـ بطون القرآن ومعناها.
الأمر التاسع في المشتقّ وما هو حقيقة فيه.
المقصد الأوّل : الأوامر
وهو على فصول :
الفصل الأوّل : ما يتعلّق بمادّة الأمر (١).
الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر.
__________________
(١) ويحذف هنا البحث عن اتّحاد الطلب والإرادة ، والجبر والاختيار ، والقضاء والقدر لأنّ موضعها المناسب لها إنّما هو علم الكلام ، وأمّا البحث عن الإجزاء ومقدّمة الواجب ومسألة الضدّ فمحلّه الاستلزامات الحكميّة في المقصد الرابع ( دليل العقل ).