الفصل الخامس عشر في تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد.
الفصل السادس عشر في حالات العامّ والخاصّ.
الفصل السابع عشر في النسخ والبداء.
المقصد الخامس : المطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن
المقام الأوّل : الأمارات.
المقام الثاني : الاصول العمليّة.
امّا الأمارات فهي على قسمين : الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة.
الأوّل : الأمارات المعتبرة والبحث فيها يقع في مقاصد :
المقصد الأوّل في كتاب الله تعالى وحجّية ظواهر الألفاظ مطلقاً :
١ ـ حجّية خصوص ظواهر كتاب الله وعدم تحريفه.
٢ ـ جواز تخصيص الكتاب بالسنّة.
المقصد الثاني في السنّة وأقسام الخبر :
١ ـ حجّية الخبر المتواتر وخبر الواحد والخبر المستفيض.
٢ ـ تتمّة في التعادل والتراجيح ( تعارض الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب والسنّة ).
المقصد الثالث في الإجماع :
١ ـ حجّية الإجماع ومعيار حجّيته عندنا وعند العامّة.
٢ ـ أنواع الإجماع.
المقصد الرابع في العقل.
١ ـ حجّية العقل ومسألة الملازمة بين العقل والشرع.
٢ ـ المستقلاّت العقليّة وغير المستقلاّت العقليّة.
٣ ـ قول الأخباريين.
٤ ـ حجّية القطع وأقسامه.