٥ ـ حجّية القياس القطعي ( قياس الأولويّة ، إلغاء الخصوصيّة ، تنقيح المناط ).
٦ ـ الاستلزامات الحكمية ( الإجزاء ، مقدّمة الواجب ، مسألة الضدّ ، مبحث الترتّب ، اجتماع الأمر والنهي ، النهي في العبادات والمعاملات ).
الثاني : الأمارات غير المعتبرة :
١ ـ أصالة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلاّما خرج بالدليل.
٢ ـ عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد.
٣ ـ عدم حجّية الشهرة ( أقسام الشهرة ).
٤ ـ عدم حجّية القياس الظنّي.
٥ ـ عدم حجّية الاستحسان.
٦ ـ عدم حجّية المصالح المرسلة الظنّية.
٧ ـ عدم حجّية سدّ الذرائع الظنّية.
٨ ـ عدم حجّية الاجتهاد الظنّي بالمعنى الخاصّ.
١ ـ قاعدة البراءة.
٢ ـ قاعدة الاحتياط.
٣ ـ قاعدة التخيير.
٤ ـ قاعدة الاستصحاب.
والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد
هذا هو الذي ينبغي أن يبنى علم الاصول عليه حتّى تنتظم مسائله ، وتحذف زوائده ، وتتدارك نقائصه ، وتظهر أعلامه ، وتتبيّن مقاصده ، ويقع كلّ مسألة في محلّها اللائق بها.
هذا ما وصل إليه نظرنا القاصر ، ونحن وان اقتفينا في هذا الكتاب آثر الأصحاب ، واقتدينا بعلماء السلف ومن قارب عصرنا في طرح المسائل وتبويب الأبواب لبعض ملاحظات لا تخفى