هل الأصل في الواجبات النفسيّة أو الغيريّة؟
والتعيينية أو التخييريّة؟ والعينية أو الكفائيّة؟
والمناسب ذكر هذه المسألة في البحث عن تقسيمات الواجبات في ذيل مبحث الأوامر كما لا يخفى.
وعلى كلّ حال البحث هنا أيضاً يقع في مقامين : في مقتضى الأصل اللّفظي ، ومقتضى الأصل العملي ، ولكن قبل الورود في أصل البحث لا بدّ أن نشير إجمالاً إلى ماهيّات هذه الامور.
فنقول : أمّا الواجب النفسي فهو عبارة عن ما يجب لنفسه وتكون مصلحته قائمة بنفسه بخلاف الواجب الغيري الذي يجب لغيره ويكون مطلوباً لكونه مقدّمة لغيره ، ونتيجته أن يكون وجوبه تابعاً لوجوب غيره كنصب السلّم للصعود على السطح ، والوضوء والاستقبال بالنسبة إلى الصّلاة.
وأمّا الواجب التعييني والتخييري فالاحتمالات فيهما كثيرة والجدير منها بالذكر هنا احتمالان :
الاحتمال الأوّل : أنّ الواجب التخييري عبارة عن وجوب عدّة امور يسقط ، بإتيان بعضها بخلاف الواجب التعييني الذي هو عبارة عن وجوب شيء واحد فلا يسقط إلاّبإتيان نفس ذلك الشيء.
الاحتمال الثاني : أن يكون الواجب التخييري عنوان أحد الفعلين أو أحد الأفعال فالوجوب تعلّق بجامع انتزاعي وهو عنوان « أحدهما » أو « أحدها » بخلاف الواجب التعييني الذي يتعلّق الوجوب فيه بشخص الفعل لا بالجامع.