الإجزاء في الأوامر
الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء ، أم لا؟
وقبل الورود في أصل البحث لا بدّ من تقديم امور :
مقتضى تعبير المحقّق الخراساني رحمهالله في عنوان البحث ( كما نسب نفس التعبير إلى صاحب التقريرات ومن تأخّر عنهما أيضاً ) أنّه بحث عقلي ، حيث قال : « الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة » فإنّ الاقتضاء فيه يكون بمعنى العلّية لأنّه نسب إلى الإتيان دون صيغة الأمر فيبحث حينئذ في مبحث الإجزاء في أنّ العقل هل يحكم بالإجزاء بعد الإتيان بالمأمور به بتمام أجزائه وشرائطه أو لا؟ فيكون البحث عقليّاً.
ولكن مقتضى ما نسب إلى المحقّق القمّي وصاحب الفصول رحمهما الله ومن تقدّمهما من الاصوليين أنّ البحث لفظي حيث إنّهم قالوا في عنوان البحث : « أنّ الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء أم لا »؟ فنسبوا الاقتضاء إلى الأمر وهيئته.
ولا إشكال في أنّ لازم التعبير الأوّل بناءً على الاقتضاء المزبور لزوم إيقاع هذا البحث ضمن المباحث العقليّة مع أنّهم أوردوه في المباحث اللّفظيّة ( وهو نفس ما يرد عليهم بالنسبة إلى مباحث « جواز اجتماع الأمر والنهي » و « دلالة النهي في العبادة على الفساد » و « مقدّمة الواجب » و « دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه » حيث إنّ جميعها مباحث عقليّة وردت ضمن المباحث اللّفظيّة ).
ولكن هذا كلّه ما يقتضيه ظاهر التعبير في بدو النظر ، والصحيح إمكان كون البحث لفظيّاً