حتّى بناءً على ما اختاره المحقّق الخراساني رحمهالله من التعبير.
توضيحه : أنّ الأوامر على قسمين : واقعية وظاهريّة ، والواقعيّة تنقسم أيضاً إلى قمسين : واقعية اختياريّة وواقعية اضطراريّة ( كالأمر بالتيمّم عند فقدان الماء ) والظاهريّة نظير الأمر بالاستصحاب عند الشكّ في الطهارة مثلاً مع اليقين السابق بها ، وسيأتي دخول كلا القسمين في محلّ النزاع ، ولا إشكال في أنّ النزاع يكون عقليّاً بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة الاختياريّة ، وأمّا بالنسبة إلى الواقعيّة الاضطراريّة والأوامر الظاهريّة فيمكن أن يكون النزاع لفظيّاً لأنّ البحث فيهما يدور في الواقع مدار دلالة أدلّتهما اللّفظيّة ( دليل التيمّم ودليل الاستصحاب مثلاً ) على الإجزاء واستظهاره منها وعدمه فيبحث فيهما عن مفاد ظواهر الأدلّة وهو بحث لفظي كما لا يخفى.
هذا كما يمكن أن يكون البحث عقليّاً حتّى بناءً على التعبير الثاني وهو ما نقل عن قدماء الأصحاب ونسب الاقتضاء فيه إلى الأمر دون الإتيان ، حيث إنّه يمكن أن يكون مرادهم من اقتضاء الأمر للإجزاء أنّ الأمر يدلّ على إرادة المولى للمتعلّق المأمور به ، والإرادة تدلّ على وجود غرض للمولى في المتعلّق ، وبعد إتيان المكلّف بالمأمور به يحصل الغرض عقلاً وبه تسقط الإرادة وبتبعه يسقط الأمر كذلك وهو معنى الإجزاء ، ولا إشكال في أنّه بحث عقلي فحسب ، وبهذا يندفع الإيراد المزبور الوارد على التعبير الأوّل بالنسبة إلى مبحث الإجزاء ويثبت أنّ مجرّد نسبة الاقتضاء إلى الإتيان ليس دليلاً على أنّ المسألة عقليّة ، مضافاً إلى عدم كون هذا التعبير أمراً متّفقاً عليه عند القوم كي يستكشف منه كون الاقتضاء في عنوان البحث بمعنى العلّية والتأثر عقلاً.
والاحتمالات فيه ثلاثة :
١ ـ أن يكون قيداً توضيحاً لكلمة « المأمور به » فيكون المعنى إتيان المأمور به مع جميع الشرائط المأخوذة فيه من ناحية الشرع.
٢ ـ أن يكون المراد منه نيّة الوجه وهو الوجوب والندب.