خارج الوقت ، وعدم الإجزاء معناه تبعيّة القضاء للأداء وكون القضاء بالأمر الأوّل المتعلّق بالأداء ، فلا وجه أيضاً لعقدهما مسألتين مستقلّتين.
لكن هذا التوهّم أيضاً خاطىء ، لأنّ بينهما بون بعيد فإنّ القضاء يتصوّر فيما إذا لم يأت بالمأمور به أصلاً ، وعدم الإجزاء يتصوّر فيما إذا أتى بالمأمور به إمّا بأمر اضطراري أو بأمر ظاهري ولكنّه لا يكون مجزياً ، فالموضوع في إحدى المسألتين الإتيان مع عدم الإجزاء ، وفي الاخرى عدم الإتيان أصلاً ، وفرقهما واضح أيضاً.
إذا عرفت هذا كلّه فاعلم أنّ البحث يقع في مقامات أربع :
١ ـ في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً سواء كان واقعياً أو ظاهريّاً أو اضطراريّاً عن أمر نفسه.
٢ ـ في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي الاختياري.
٣ ـ في إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري الشرعي عن الواقعي.
٤ ـ في إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري العقلي ( كحكم العقل بجواز الإفطار فيما إذا قطع بغروب الشمس مع عدم غروبها في الواقع ، ويعبّر عنها بتعبير أدقّ الأوامر الخياليّة لأنّ فيها يتخيّل بوجود الأمر في الواقع مع عدمه واقعاً ) عن الواقعي.
والحقّ أنّه لا إشكال في كون إتيان المأمور به فيها مجزياً عنها ، والدليل عليه هو العقل لأنّ الامتثال بعد الامتثال مع حصول الغرض تحصيل للحاصل.
ولكن قد خالف فيه أبو هاشم وعبدالجبّار من قدماء المتكلّمين من أهل السنّة فقالا : بأنّه يمكن القول بعدم الإجزاء فيها ، ومنشأ خطأهما وجود بعض الأمثلة في الفقه قد أمر فيها بإتمام العمل مع الأمر بإعادته كالحجّ الفاسد الذي أمر الشارع بإتمام مناسكه مع إيجابه الإعادة في السنة القابلة.
والمسألة عندنا لا إشكال فيها ولا غبار عليها لما مرّ من حكم العقل بالإجزاء وأمّا ما أشار إليه من مثال الحجّ ونحوه فالمستفاد من جملة من الرّوايات الواردة عن طريق أئمّة أهل البيت عليهمالسلام أنّها ليست من قبيل الامتثال بعد الامتثال بالنسبة إلى أمر واحد ، بل هناك أمران