جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » (١) فإنّ ظاهر قوله عليهالسلام « ويجعلها الفريضة » أيضاً أنّ الجماعة تقوم مقام الفرادى ويتقبّل الله الجماعة بعنوان الفريضة مقام الفرادى ، وإنّ الامتثال بالفرادى يتبدّل إلى الامتثال بالجماعة.
فتخلّص من جميع ما ذكرنا : أنّ تبديل الامتثال إلى امتثال آخر جائز عقلاً وأنّ بعض الرّوايات الواردة في لسان الشرع يشهد عليه.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
الصحيح فيه طرح البحث في مقامين : مقام الثبوت ومقام الإثبات كما فعله المحقّق الخراساني رحمهالله حيث تكلّم :
أوّلاً : عن أنحاء الأمر الاضطراري ثبوتاً وبيّن مقتضى كلّ منها من حيث الإجزاء وجواز البدار قبل ضيق الوقت.
وثانياً : عن حال الأمر الاضطراري إثباتاً وأنّه من أي نحو هو؟ فهل هو من القسم المقتضي للإجزاء أو لا.
وحاصل بيانه في مقام الثبوت : أنّ الاضطراري إمّا أن يكون في حال الاضطرار مشتملاً على تمام مصلحته ( فيكون حاله كحال الاختياري في حال الاختيار ) وإمّا أن لا يكون مشتملاً على تمام مصلحته بل يبقى منه شيء ، وعلى الثاني إمّا أن يمكن تدارك الباقي وإمّا أن لا يمكن ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون الباقي بمقدار يجب أو بمقدار يستحبّ ، فهذه أربع صور :
أمّا الصورة الاولى : فيجزي الاضطراري عن الواقعي بلا كلام لاشتماله على تمام مصلحته ، وأمّا جواز البدار فيها وعدمه فيدور مدار كون الاضطراري بمجرّد الاضطرار مشتملاً على تمام مصلحة الواقعي أو بشرط الانتظار إلى آخر الوقت أو بشرط طروّ اليأس من الاختيار.
وأمّا الصورة الثانيّة : ( وهي أن لا يكون الاضطراري مشتملاً على تمام مصلحة الواقعي وكان الباقي ممّا يمكن تداركه وكان بمقدار يجب ) فلا يجزي قطعاً ، وأمّا البدار فيها فيجوز ، غايته
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١١.