منها : غير الامور الخمسة التي وردت في حديث لا تعاد ، فلا إعادة فيه بمقتضى عقد المستثنى منه ، فإذا حصل العلم بإتيان سورة الحمد مثلاً ثمّ انكشف أنّه لم يأت بها لم تجب الإعادة ، والوجه في خروجه موضوعاً أنّ سبب الإجزاء فيه إنّما هو الجهل بالواقع الذي يكون موضوع حديث لا تعاد ( لا القطع بعدم الإتيان حتّى يكون إستثناء هذا المورد عن المقام استثناءً متّصلاً ) حيث إنّ مورد الحديث هو الجاهل بالموضوع جهلاً مركّباً أو بسيطاً عن قصور وكذا الناسي.
وإن شئت قلت : جزئيّة الحمد إنّما هو في ظرف الالتفات والعلم فقط.
ومنها : ما إذا قام دليل خاصّ على حصول تمام مصلحة الواقع في الجاهل بالحكم أو حصول بعض المصلحة مع عدم كون الباقي قابلاً للتدارك ، كما إذا قطع بكون الواجب عليه هو الإتمام ثمّ انكشف أنّ عليه حكم المسافر ، أو قطع بأنّ الوظيفة إتيان الصّلاة عن إخفات مع كون الواجب إتيانها جهراً ، فإنّ الإجزاء في كليهما ثبت بأدلّة خاصّة ، نعم إنّ الإجزاء فيهما أيضاً ليس من خصوصّيات القطع بالخلاف بل الشارع حكم به في مورد الجهل تعبّداً.
وإن شئت قلت : الشرطيّة إنّما هي في ظرف العلم فقط.
ومنها : ما إذا كان القطع مأخوذاً في موضوع الحكم كما أنّه كذلك في باب الطهارة والنجاسة ، فإنّ الشرط للصّلاة هو العلم بالطهارة الظاهريّة أو الواقعيّة فلو قطع بطهارة ثوبه في الصّلاة فصلّى بالثوب النجس ثمّ علم بنجاسته لم تجب الإعادة ، والسرّ فيه أنّ المعتبر ليس الطهارة الواقعيّة حتّى يتكلّم في أنّ الحكم الظاهري الشرعي الحاصل من الأمارات والاصول أو الظاهري العقلي الحاصل من القطع هل يقوم مقام الواقع أو لا يقوم لأنّ الشرط أعمّ منهما ، وأيّهما حصل كان الشرط حاصلاً ، فهو كالإتيان بالأوامر الواقعيّة كما هو حقّه.
هل يوجب القول بالإجزاء مطلقاً أو في بعض الموارد التصويب المحال أو التصويب المجمع على بطلانه ، أو لا؟
الإنصاف أنّه لا يوجب ذلك ، لأنّ التصويب المحال ( وهو ما نسب إلى الأشاعرة من أنّه لم