ووجوب غيري في الأجزاء.
والحقّ في المسألة أن يقال : إنّ وجوب الأجزاء ليس وجوباً مقدّمياً وإن فرضنا مقدّميتها للكلّ بنحو من التكلّف ، بل وجوب كلّ واحد منها وجوب ضمني فكأنّ الأمر بالكلّ انبسط على الأجزاء ، فكان كلّ جزء بعض المأمور به ، وحينئذٍ لا تصل النوبة إلى الأمر المقدّمي الناشيء من الأمر بالكلّ ، فكما أنّ الحبّ المتعلّق مثلاً بدار أو كتاب أو طعام ينبسط على كلّ جزء جزء منها ويكون كلّ جزء بعض المحبوب ، كذلك الحال في الأمر بالصّلاة من ناحية المولى ، فالذي يتعلّق بجزء جزء من الصّلاة هو نفس ما يتعلّق بمجموعها ، ولا دليل على تعلّق إرادة اخرى بكلّ جزء غير الإرادة التي تعلّقت بالجميع حتّى يكون للأجزاء وجوب تبعي غيري غير الوجوب النفسي الضمني.
بقي هنا أمران :
لا إشكال في أنّ ذات الشرط خارج عن المأمور به وإن كان التقيّد به داخلاً ، كما اشتهر « التقيّد جزء والقيد خارجي » وذلك نظير المعجون الذي تركّب من أجزاء مختلفة وكان لاستعماله للمريض شرائط مثل أن يكون قبل الغذاء صباحاً وشبه ذلك ، فإنّ هذه الشرائط خارجة بذواتها عن المعجون ، ولكن تقيّد المعجون بها داخل فيه.
وبعبارة اخرى : إنّ استعماله مع تلك الشرائط يوجب عروض حالة وكيفية به ، والداخل في المعجون إنّما هو هذه الكيفية لا ذات الشرائط ، وهكذا الشرائط الشرعيّة في المخترعات الشرعيّة فانّ الوضوء مثلاً يوجب عروض وصف على المأمور به كوقوع الصّلاة حال الطهارة الحاصلة منه ، ويكون هذا الوصف داخلاً في المأمور به لا ذات الوضوء.
فظهر أنّ الشرائط إن لوحظت بذواتها فانّها تعدّ من المقدّمات الخارجيّة ، وإن لوحظ تقيّد المأمور به واتّصافه بها تكون من المقدّمات الداخليّة.
وهي ممّا قلّ من تعرّض لها ولكن نقل في المحاضرات عن بعض الأعاظم رحمهمالله « أنّ الثمرة بين