ما إذا أمر المولى عبده بإستقبال زيد واعداده مقدّمات الاستقبال قبل قدومه من السفر ، فقدوم زيد في المستقبل شرط لوجوب الاستقبال وتهيئة مقدّماته في الحال ، ( هذا في المتأخّر ) ونظير ما إذا قال : إن جاءك زيد في يوم الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك اطعامه ( وهو في المتقدّم ) ، إذن لا بدّ لدفع الإشكال من توجيه لمثل هذه الموارد ، وقد تصدّى له المحقّق الخراساني ، ، وحاصل كلامه ببيان منّا : التحقيق في دفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد التي توهّم انخرام القاعدة فيها لا تخلو : إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتكليف ، أو للوضع ، أو للمأمور به ، أمّا إذا كان شرطاً للتكليف ( وكذلك الوضع ) فإنّ الإيجاب هو فعل من الأفعال الاختياريّة للمولى ، والشرط له ليس نفس المجيء السابق ( في المثال المتقدّم ) أو قدوم زيد في اللاحق كي يلزم تقدّم الشرط على المشروط أو تأخّره عنه ، بل هو نفس لحاظه وتصوّره ، وهو مقارن للايجاب ، وهكذا الأمر في الوضع ( كالوصيّة والصرف والسلّم في المتقدّم ، فالعقد سابق والملكيّة حاصلة عند الموت أو عند القبض ، وكالاجازة في العقد الفضولي في المتأخّر بناءً على الكشف ) فحكم المولى بالملكية فعل من أفعال الحاكم وليس شرطه نفس الاجازة المتأخّرة أو نفس الامور السابقة المعتبرة في الوصيّة والصرف والسلم للحكم ، بل الشرط هو نفس لحاظ تلك الامور وتصوّرها وهو مقارن للحكم بالوضع.
أقول : يرد عليه :
أوّلاً : أنّه كيف يمكن أن يكون اللحاظ دخيلاً في تكليف الآمر مع أنّ لازمه دخله في حصول المصلحة؟ ولا معنى له ، لأنّ اللحاظ والتصوّر مرآة للمصلحة التي توجد في الخارج وكاشف عنها ، فكيف يكون دخيلاً في إيجادها؟ فإنّ المولى يأمر بالاستقبال مثلاً لوجود مصلحة في مجيء زيد تؤثّر في إيجاب المولى بوجودها الواقعي لا بوجودها اللحاظي التصوّري ، كما أنّه كذلك في الامور التكوينيّة ، فإنّ العلّة لصناعة السرير مثلاً والداعي إليه إنّما هو المصالح الواقعيّة التي تترتّب عليها بوجودها الخارجي لا بوجودها الذهني.
وإن شئت قلت : علّة الحكم حقيقة هي إرادة المولى ولكن الداعي إليه هو المصالح الموجودة في الفعل خارجاً.
ثانياً : أنّه عمّم الإشكال إلى الشرط المتقدّم ، وهو خطأ جدّاً لأنّ استحالة التكفيك بين العلّة والمعلول تتصوّر بالنسبة إلى الجزء الأخير من العلّة لا سائر الأجزاء حيث إنّ شأن سائر