هل أنّ البحث عن وجوب المقدّمة هو خصوص الواجب المطلق ، أو يكون الواجب المشروط أيضاً داخلاً في محلّ النزاع؟
الحقّ كما صرّح به المحقّق الخراساني رحمهالله دخول كلا القسمين فيه ، غاية الأمر بناءً على وجوب المقدّمة يكون وجوب مقدّمات الواجب المطلق مطلقاً أيضاً ووجوب مقدّمات الواجب المشروط مشروطاً ، وإلاّ يلزم زيادة الفرع على الأصل كما لا يخفى ، فإذا كان وجوب الحجّ مشروطاً بالاستطاعة كان وجوب مقدّماته كتحصيل الزاد والراحلة وأخذ الجوازات مشروطاً بالاستطاعة.
بناءً على دخول مقدّمات الواجب المشروط في محلّ النزاع لا إشكال في أنّ المقدّمة التي أخذت بعنوان الشرط في حكم المولى كالإستطاعة بالنسبة إلى الحجّ فلا يكون تحصيلها واجباً ، أمّا بناءً على مذاق المشهور فهو واضح لأنّه قبل حصول مثل هذه المقدّمة أي الاستطاعة لم يتعلّق وجوب بالحجّ حتّى تكون مقدّمته واجبة ، وبعد حصول الاستطاعة وإن صار الحجّ واجباً ولكن لا معنى لترشّح الوجوب إلى هذه المقدّمة ، أي الاستطاعة لأنّه تحصيل للحاصل.
وأمّا بناءً على مبنى الشّيخ الأعظم رحمهالله فلأنّه صرّح بنفسه بأنّه وإن كانت جميع المقدّمات حتّى مثل الاستطاعة المأخوذة شرطاً في القضيّة الشرطيّة من الشرائط الوجوديّة وإنّ جميع القيود ترجع إلى المادّة ولكن على نحو لا يترشّح عليه وجوبه.
ولكن الإنصاف أنّ هذا لا يخلو من نوع من التناقض ، فكيف يمكن أن يكون شيء من المقدّمات الوجوديّة ومع ذلك لا يكون تحصيله واجباً ولم يترشّح عليه وجوب ذي المقدّمة؟
وبعبارة اخرى : كيف يكون الحجّ مثلاً واجباً مطلقاً وتكون الاستطاعة قيداً لوجوده ومع ذلك لا يطلبه المولى من العبد في صورة عدم استطاعته بل يطلبه منه إذا حصلت إتّفاقاً؟
لا إشكال في أنّ العلم من الشرائط الأربعة العامّة للتكليف ، ولكن مع ذلك وقع البحث في