مصاديق « الحجّة في الفقه » كما أنّ كتاب الله تعالى أو العقل حجّة في الفقه وغيره معاً.
الثاني : أنّه يرد على عنوان الحجّة في الفقه بوصف كونها حجّة نفس ما أورده على عنوان الأدلّة الأربعة بوصف كونها أدلّة إلاّ أن يقال أنّ الموضوع إنّما هو ذات الحجّة لا هي بوصف الحجّية كما هو المختار.
وبهذا اندفع جميع الإشكالات الواردة على هذا القول ، وظهر أنّ ما ذكره المحقّق المذكور هو الذي ينبغي أن يركن إليه في هذا الباب ، غير إنّه يبقى عليه أنّه في الواقع راجع إلى وحدة الغرض ، وإنّما اشير إلى وحدة الموضوع من هذه الجهة ، فكأنّه قيل : إنّ موضوع اصول الفقه هو كلّ شيء ينفع في استنباط الأحكام الشرعيّة ، فلا جامع بين الكتاب والسنّة ودليل العقل والإجماع والاصول الأربعة العمليّة والشهرة الفتوائيّة ( على القول بحجّيتها ) وغيرها من أشباهها إلاّ أنّها تفيد الفقيه في استنباطاته.
بقي هنا شيء :
وهو أنّه لا يخفى إنّا في فسحة من ناحية إشكال عدم وحدة الموضوع لما اخترناه سابقاً من عدم توقّف وحدة العلم واستقلاله عليها بل يكفي فيه وحدة المحمول أو الغرض ، ولا إشكال في أنّ الغرض في المسائل الاصوليّة واحد وهو حصول القدرة على استنباط الحكم الشرعي.
وقد ذكرت له تعاريف عديدة :
الأوّل : ما ذهب إليه المشهور وهو أنّه « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيلية ».
وقد أورد عليه بعدم شموله للُاصول العقليّة ( وهي الاحتياط العقلي والبراءة والتخيير العقليين ) لأنّها تدلّ على وجود العذر أو عدمه ، ولا يستنبط منها الحكم الشرعي ، وهكذا الظنّ الانسدادي على الحكومة.
نعم يمكن أن يقال : إنّ المراد من الحكم هو الأعمّ من الواقعي والظاهري ، ولا إشكال في أنّ مفاداة الاصول العمليّة أحكام شرعيّة ظاهريّة فإنّ البراءة الشرعيّة مثلاً تدلّ على الإباحة في