عصياناً وليس ذلك إلاّللترتّب.
ومنها : ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتّباً على عصيان وجوب الإقامة ، حيث إنّه لو عصى ولم يقصد الإقامة توجّه خطاب القصر ، وكذا لو فرض حرمة الإقامة فإنّ وجوب التمام يكون مترتّباً على عصيان حرمة الإقامة.
ومنها : وجوب الخمس المترتّب على عصيان خطاب أداء الدَين إذا لم يكن الدَين من عام الربح ، وأمّا إذا كان من عام الربح فيكون خطاب أداء الدَين بنفس وجوده رافعاً لخطاب الخمس لا بامتثاله (١).
قلت : أنّ ما ذكره في ذيل كلامه من الموارد الفقهيّة يعدّ في الحقيقة دليلاً ثالثاً في المسألة ، ونسمّيه الدليل الفقهي في مقابل الدليل الأوّل الذي كان عقليّاً ، والدليل الثاني الذي كان وجدانياً ، ولكن الإنصاف أنّه غير تامّ بل لا يناسب تفطّن المحقّق النائيني رحمهالله ودقّته في المسائل ، والعجب من المحاضرات حيث إنّه نقل هذا الدليل من استاذه ولم يرد عليه شيئاً مع أنّ إشكاله ظاهر ، وهو أنّ جميع هذه الموارد خارجة عن مسألة الترتّب بل إنّها من قبيل تبدّل الموضوع ، فإنّ وجوب القصر على المسافر في صورة عدم قصده الإقامة في المورد الثاني يكون من باب بقاء موضوع المسافر على حاله ومن باب صدق عنوان المسافر عليه ، ووجوب الصّيام عليه في صورة قصده الإقامة مع حرمته عليه في المورد الأوّل يكون أيضاً من باب تبدّل موضوع المسافر إلى الحاضر ، وهكذا في المورد الثالث لأنّه لعصيانه وعدم أدائه الدَين بربحه يصير مشمولاً لآية الغنيمة ( إذا كان الدَين من السنين السابقة ) ويتحقّق موضوع الغنيمة والفائدة ، فيجب عليه التخميس ، وهذا بخلاف وجوب الصّلاة في صورة عدم الإزالة لأنّه بعصيانه وجوب الإزالة لم يتغيّر موضوع الإزالة إلى موضوع آخر بل أنّها باقية على وجوبها وإنّما هي مزاحمة للصّلاة فقط لا أكثر ، فقياس ما نحن فيه بتلك الموارد مع الفارق ولا ربط بين المسألتين.
ثمّ إنّه ذهب في تهذيب الاصول إلى ما هو أوسع ممّا ذكره القوم وادّعى جواز الأمر بالأهمّ
__________________
(١) راجع فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٣٥٧ ، طبع جماعة المدرّسين.