أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ، أو لا؟
الظاهر أنّ منشأ طرح هذا البحث هو الأوامر الامتحانيّة من باب أنّ الآمر فيها عالم بانتفاء شرط المأمور به وأنّ المكلّف ليس قادراً بإتيان المأمور به.
وكيف كان : المشهور بين أصحابنا هو عدم الجواز ، بينما المشهور عند المخالفين هو الجواز ، ولكن قبل بيان أدلّة القولين لا بدّ من تحرير محلّ النزاع فنقول : فيه احتمالات أربع :
الاحتمال الأوّل : أمر المولى جدّاً مع العلم بانتفاء شرط الأمر ، أي طلب المولى شيئاً على نحو الجدّ مع انتفاء شرطه ، وهو الشوق النفساني إلى المأمور به ، ولا إشكال في استحالته ، لأنّ الشرط هذا من أجزاء العلّة ، والأمر بشيء جدّاً مع عدم الشوق إليه يرجع إلى حصول المعلول من دون حصول علّته وهو محال.
الاحتمال الثاني : أن يكون الكلام في الإمكان الذاتي ، بأن يكون الكلام في أنّ أمر المولى جدّاً بشيء مع عدم حصول شرطه ممكن ذاتاً وثبوتاً أم لا؟ والفرق بينه وبين الوجه الأوّل هو أنّ البحث في الأوّل كان في الإمكان الوقوعي وبالغير لأنّ حصول المعلول من دون علّته محال بالغير ، بخلاف الكلام في هذا الوجه فإنّه يكون في الإمكان الذاتي ، وكيف كان فهذا الوجه لتصوير محلّ النزاع أيضاً غير معقول ، لأنّ من الواضح أنّ أمر الآمر مع انتفاء شرطه لا يكون مستحيلاً ذاتاً من قبيل اجتماع الضدّين.
الاحتمال الثالث : أن يكون المراد أمر الآمر مع اجتماع شرائطه في مرحلة الإنشاء وانتفاء شرائطه في مرحلة الفعليّة كما إذا كان بداعي الامتحان فقط ، فيكون مردّ العنوان إلى أنّه « هل يجوز إنشاء الأمر مع انتفاء شرط الفعليّة للتكليف أو لا؟ ».