أدخل بقوله « يمكن أن تقع » نحو القياس والشهرة والاستحسان التي ليست حجّة عندنا ولكنّها يمكن أن تقع حجّة عند القائلين بها ، وبقوله « تقع كبرى » أخرج مباحث سائر العلوم ، ولم يقيّد الأحكام بالعمليّة ، لعدم كون جميع الأحكام عمليّة كالوضعيّات وكثير من مباحث الطهارة وغيرها ، وإضافة قيد « الوظيفة » لادخال مثل الظنّ على الحكومة ، وأمّا عدم اكتفائه بأنّه « ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة » فهو لعدم كون النتيجة وظيفة دائماً ، وانتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة (١).
أقول : هذا التعريف مع سلامته عمّا أُورد على غيره يرد عليه : أنّ قيد الآليّة لا يكفي لإخراج القواعد الفقهيّة بل لا بدّ من جعل قيد « التي لا تشمل على حكم شرعي » مكانه لما حقّقناه في محلّه من أنّ القواعد الفقهيّة تشتمل دائماً على حكم كلّي شرعي ، تكليفي أو وضعي ، وجودي أو عدمي تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة العمليّة ، ومجرّد كونها تطبيقية لا يضرّ بكونها آليّة كما لا يخفى. فظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة كلّ واحد من التعاريف الأربعة.
والأولى أن يقال : « إنّه القواعد التي لا تشتمل على حكم شرعي وتقع في طريق استنتاج الأحكام الكلّية والفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة » والاحتراز بكلّ من هذه القيود ممّا يجب إخراجه عن التعريف أو ادخاله يظهر ممّا ذكرناه.
__________________
(١) راجع ص ٦ من تهذيب الاصول : ج ١ ، الطبع القديم.