المتعلّق بطبيعة الغصب مثلاً هل يسري منها إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصّلاة المأمور بها في الخارج أم لا؟ ومن الواضح جدّاً أنّ سراية النهي من متعلّقه إلى متعلّق الأمر ترتكز على نقطة واحدة ، وهي اتّحاد المجمع وكونه موجوداً بوجود واحد ، كما أنّ عدم السراية ترتكز على تعدّد المجمع وكونه موجوداً بوجودين ، فيكون مركز النزاع حينئذٍ أنّ المجمع لمتعلّقي الأمر والنهي في مورد التصادق والاجتماع هل هو وجود واحد حقيقة وبالذات وأن التركيب بينهما اتّحادي ، أو هو متعدّد كذلك وأنّ التركيب بينهما انضمامي فالقائل بالامتناع يقول بالأوّل ، والقائل بالجواز يقول بالثاني » (١).
وقال في تهذيب الاصول : « الأولى أن يقال : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد في الخارج أو لا؟ » واستدلّ له بأنّ « ظاهر كلمة الواحد في عنوان المشهور أنّ الهوية الخارجيّة من المتعلّقين يكون محطّ عروض الوجوب والحرمة مع أنّه من البطلان بمكان لأنّ الخارج لا يكون ظرف ثبوت التكاليف ، فاجتماع الأمر والنهي فيه ممّا لا معنى له » (٢).
أقول : ما أفاده في المحاضرات في مقام تنقيح محلّ النزاع وتقرير مختار استاذه جيّد جدّاً ، إلاّ أنّ الأحسن والأولى في مقام بيان عنوان للمسألة هو التعبير الأخير لكن بعد ضمّ كلمة « أحياناً » في ذيله حيث إنّ العنوانين المتعلّقين للأمر والنهي يتصادقان على الواحد في الخارج أحياناً وفي بعض الموارد لا دائماً كما لا يخفى ، وحينئذٍ يكون العنوان المختار في المسألة هكذا : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد أحياناً ، أم لا؟
فهل المراد منها الواحد الشخصي ، أو النوعي ، أو الجنسي؟
لا إشكال في أنّ الحقّ ـ كما ذكروا ـ أنّ المراد من الواحد في ما نحن فيه إنّما هو الواحد الشخصي ، لا بمعنى ما لا يصدق على كثيرين حتّى يقال : الصّلاة في الدار الغصبي أمر كلّي على كلّ حال ، بل بمعنى أنّ الوحدة هنا هي الوحدة الخارجيّة المصداقيّة في مقابل الوحدة المفهوميّة
__________________
(١) راجع المحاضرات : ج ٤ ، ص ١٦٤ ـ ١٦٥.
(٢) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ، طبع جماعة المدرّسين.