( كوحدة السجدة لله مع السجدة للصنم فإنّهما متّحدتان في المفهوم فقط كما هو واضح ، والوحدة الخارجيّة نظير اتّحاد الصّلاة والغصب في الدار الغصبي حيث إنّهما إنطبقا في الخارج على حركة خاصّة وتصرّف خاصّ في العمل ) حيث إنّ اجتماعهما في الواحد النوعي أو الجنسي جائز بلا إشكال بأن يكون نوع من أنواع الجنس مطلوباً ونوع آخر مبغوضاً ، وكذا في أصناف نوع واحد.
ومسألة « النهي في العبادة »
فقد ذكر كلّ وجهاً لبيان الفرق بينهما ، فقال بعض بأنّ الفرق بين المسألتين إنّما هو في الموضوع وهو قول صاحب الفصول رحمهالله ، فإنّه قال بأنّ الموضوع في ما نحن فيه طبيعتان متغايرتان بحسب الحقيقة والذات وإن كانت النسبة بينهما العموم المطلق كعنوان الحركة وعنوان القرب في الصّلاة والغصب ، وفي المسألة الآتية فالموضوع هو طبيعتان متّحدتان بحسب الذات والحقيقة ومختلفتان بحسب الإطلاق والتقييد بأنّ تعلّق الأمر بالمطلق ، أي الصّلاة مطلقاً ، وتعلّق النهي بالمقيّد ، أي الصّلاة في الدار المغصوبة ، وقال بعض آخر : أنّ الفرق بينهما إنّما هو في المحمول ، فإنّ المحمول في هذه المسألة إنّما هو جواز الاجتماع جوازاً عقليّاً. وفي تلك المسألة هو جواز الاجتماع جوازاً شرعيّاً يستفاد من دليل لفظي.
وذهب ثالث ـ وهو المحقّق الخراساني رحمهالله ـ إلى أنّ الفرق بين المسألتين إنّما هو في الجهة ، فإنّ الجهة المبحوث عنها في المقام هي رفع غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بتعدّد العنوان وعدمه ، وأنّه هل يسري كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر لاتّحاد متعلّقيهما وجوداً ، أو لا يسري لتعدّدهما وجهاً؟ وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الآتية ، فإنّ البحث فيها في أنّ النهي في العبادة أو المعاملة هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن السراية والتوجّه إليها؟
وقال رابع بنفس القول الثالث ولكن ببيان آخر ، وهو أنّ الجهة المبحوث عنها في ما نحن فيه جهة اُصوليّة ، وهي الجواز وعدم الجواز عقلاً ، وفي تلك المسألة جهة لفظيّة بمعنى أنّ النهي المتعلّق بعبادة هل يدلّ بظاهره على فسادها ، أو لا؟
وذهب في المحاضرات إلى أنّ النزاع هنا صغروي ، لأنّه يبحث عن السراية وعدمها ، بينما