وفيه ثلاثة أقوال :
القول الأوّل : ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّه لا ربط بين المسألتين.
القول الثاني : القول بوجود الربط بينهما ببيانين :
أحدهما : أنّ النزاع في الجواز والامتناع مبني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وأمّا على القول بتعلّقها بالافراد فلا محيص عن الامتناع ، ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصي حينئذٍ.
ثانيهما : أنّ الجواز مبني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع لتعدّد متعلّق الأمر والنهي ذاتاً حينئذٍ وإن إتّحد وجوداً ، والقول بالامتناع على القول بتعلّق الأحكام بالافراد لاتّحاد متعلّق الحكمين حينئذٍ شخصاً وخارجاً.
القول الثالث : ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله وفي تهذيب الاصول من التفصيل بين التفاسير المتصوّرة في تلك المسألة وإنّ الابتناء موجود بناءً على بعض التفاسير وغير موجودة على بعضها الآخر وسيوافيك بيانه إن شاء الله تعالى.
أمّا القول الأوّل : فبيانه واضح ، لأنّ القائل به يدّعي أنّ النزاع في المقام يرتكز على أنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون أو لا؟ من دون فرق بين أن يتعلّق الأحكام بالطبائع أو بالافراد ، لأنّه إذا تعلّق الحكم بالفرد فالبرغم من كونه واحداً في بدو النظر ولكنّه إذا كان له عنوانان وقلنا بأنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون يصير المتعلّق متعدّداً فيقع النزاع في جواز الاجتماع وامتناعه.
وأمّا القول بالتفصيل فقال المحقّق النائيني رحمهالله ما حاصله : أنّ النزاع في تلك المسألة إن كان مبنيّاً على وجود الطبيعي وعدمه فلا تبتني على ذلك مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي بل إنّ للبحث عن المسألة مجالاً سواء قلنا بوجود الكلّي الطبيعي أو لم نقل ، غايته أنّه بناءً على عدم وجود الطبيعي يكون المتعلّق للأحكام هو منشأ الانتزاع ، ويجري فيه ما يجري على القول بوجود الطبيعي من كون الجهة تقييديّة أو تعليلية وأنّ التركيب اتّحادي أو انضمامي ، لوضوح أنّ انتزاع الصّلاة لا بدّ أن يكون لجهة غير جهة انتزاع الغصب ، ولكن يبعد أن يكون النزاع