على تعلّق الأوامر بالافراد وتعلّقها بالخصوصّيات الفرديّة كخصوصيّة الغصب يمكن للقائل بجواز الاجتماع أن يدّعي أنّ الحركة الخاصّة في الدار المغصوبة معنونة بعنوانين ، وتعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون ، وحينئذ يمكن جواز الاجتماع كما يمكن امتناعه ، فيصحّ النزاع في الجواز والامتناع.
وإن شئت قلت : الموجود في الخارج هو الحركة الخاصّة الواقعة في دار الغير ، وأمّا المبغوضيّة أو عدمها فهي من باب الأحكام ، وكذلك عنوان الغصب فإنّه أمر انتزاعي ذهني أو اعتباري ، ومن الواضح أنّ الحركة الخاصّة تكون محلّ الانطباق لعنوان الغصب والصّلاة ، فتدبّر.
يعتبر في باب الاجتماع أن يكون كلّ واحد من الأمر والنهي واجداً للملاك والمناط ، فلو كان كلّ من المناطين موجوداً في المجمع فهو من باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، وحينئذٍ يكون المجمع محكوماً بكلا الحكمين بناءً على مبنى الجواز ، ويدخل في باب التزاحم بناءً على الامتناع ، وأمّا إذا كان أحد المناطين فقط موجوداً فيه دون الآخر ، أو لم يوجد شيء من المناطين فهو محكوم بحكم آخر ولا يكون من باب الاجتماع.
والمراد من وجود الملاكين كما سيأتي أعمّ من وجود المصلحة أو كونه جامعاً لجميع شرائط الفعليّة مع قطع النظر عن المزاحمة.
هذا بحسب مقام الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات : فحاصل ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله فيه أنّه تارةً : يحرز أنّ المناط من قبيل الثاني ، بمعنى أنّ أحد المناطين بلا تعيين موجود فيه دون الآخر ، وفي هذه الصورة الدليلان الدالاّن على الحكمين متعارضان بالنسبة إلى المجمع على كلّ من الجواز والامتناع ، ولا بدّ من علاج المعارضة حينئذٍ بينهما بالترجيح أو التخيير ، واخرى : يحرز أنّ المناط من قبيل الأوّل ، بمعنى أنّ كلاً من المناطين موجود في المجمع ، وفي هذه الصورة يكون الدليلان متزاحمين بالنسبة إلى المجمع ، فربّما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلاً لكونه أقوى مناطاً ، ولكن التزاحم إنّما هو على الامتناع وإلاّ فعلى الجواز لا تعارض ولا تزاحم أصلاً ، لعدم التنافي بينهما باعتقاد المجوّز ، فيعتبر في دخول المجمع في باب الاجتماع عنده وجود الملاكين فيه.