إن قلت : من شرائط الفعليّة إباحة مكان المصلّي مثلاً في مثال الصّلاة في الدار المغصوبة ، ومع وجود هذا الشرط لا معنى للاجتماع.
قلنا : المقصود من شرائط الفعليّة إنّما هي ما يكون شرطاً مع قطع النظر عن هذه المسألة ولا دليل على اشتراط إباحة مكان المصلّي كذلك ( أي مع قطع النظر عن مسألة اجتماع الأمر والنهي ) من آية أو رواية أو إجماع يكون حجّة.
لا إشكال في أنّه بحث صغروي بالنسبة إلى سابقه ، فنقول : يمكن إحراز الملاك وكشف المناط من طرق ثلاثة :
الطريق الأول : الإجماع كما إذا قام الإجماع على عدم إستثناء مورد من موارد الغصب وأنّه حرام حتّى بالنسبة إلى مكان المصلّي ، كما أنّه كذلك ، حيث إنّه لا دليل لفظيّاً على اعتبار إباحة مكان المصلّي بل الإجماع قام على عدم الإستثناء في حرمة الغصب ، وهذا لا ينافي ما مرّ في الأمر السابق من عدم وجود دليل على اشتراط إباحة مكان المصلّي من آية أو رواية أو إجماع ، فإنّ الكلام هنا في عموم دليل الغصب لا في اشتراط الصّلاة بعدمه.
الطريق الثاني : إطلاق الدليلين ، وفيه تفصيل من المحقّق الخراساني رحمهالله وحاصله : أنّ الإطلاقين إن كانا لبيان الحكم الاقتضائي فهما محرزان للملاكين في المجمع ، وإن كانا بصدد بيان الحكمين الفعليين فإن قلنا بجواز الاجتماع فهما أيضاً محرزان لهما لعدم التنافي بينهما ، وإن قلنا بالامتناع فالإطلاقان متنافيان ، أي متعارضان فيسقط كلاهما عن الفعليّة ، فلا يثبت بهما المناطان جميعاً حيث إنّ عدم الفعليّة كما يحتمل أن يكون لوجود المانع مع وجود المقتضي يحتمل أيضاً أن يكون لعدم المقتضي فلا يحرز حينئذٍ المناط ، لكنّه رجع عنه أخيراً بقوله « إلاّ أنّ قضيّة التوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائي » فجعل عدم تلائمهما في مقام الفعليّة قرينة على أنّ كليهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي فيثبت بهما المناطان في هذه الصورة أيضاً.
أقول : إنّ مقصوده من اقتضائيّة الحكم ما مرّ في الأمر السابق من حال الحكم مع قطع النظر عن حال الاجتماع في المجمع ، أي يكشف الحكم عن المناط والملاك إذا جمع فيه جميع شرائط