النكاح والطلاق والبيع ، ولذلك يصحّ التمسّك في الموارد المشكوكة بإطلاق قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) وقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) مثلاً ، ومن هذا القسم كلمة « الذبح » وأمثاله ، فإنّها باقية على معانيها التي كانت قبل ظهور الإسلام في العرف العامّ وإن أضاف الشارع إليها شرائط وقرّر لها حدوداً ، لأنّ هذه قيود حكميّة لا دخل لها في المعنى الموضوع له.
هذا كلّه في سعة دائرة النزاع ، وسيأتي دخلها في ترتّب الثمرة العمليّة على البحث في الأمر الآتي.
المعروف في ثمرة المسألة حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع والرّوايات على معانيها الشرعيّة عند فقدان القرينة إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وإلاّ تحمل على معانيها اللغويّة ، فإذا قال الشارع المقدّس مثلاً : « صلّوا عند رؤية الهلال » ولم ينصب قرينة على مراده ، حملت الصّلاة على معناها الشرعيّة وهو الأركان المخصوصة بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وعلى معناها اللغويّة وهو الدعاء بناءً على عدمه.
لكن قد أورد على هذه الثمرة في تهذيب الاصول والمحاضرات بأنّه لا طائل تحتها ( مع اختلافهما في التعبير ).
فقال في المحاضرات : « إنّ الرّوايات التي وصلت عن المعصومين عليهمالسلام إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة ، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك » (١).
وقال في تهذيب الاصول : « وعلى كلّ حال الثمرة المعروفة أو الفرضيّة النادرة الفائدة ممّا لا طائل تحتها عند التأمّل حيث إنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما يراد منها هذه المعاني التي عندنا فراجع وتدبّر » (٢).
أقول : إنّما يصحّ الإشكال لو كان النزاع في خصوص لفظ الصّلاة والصّيام وشبهها ، أمّا لو كانت دائرته أوسع ممّا ذكر ، كما هو المختار وقد مرّ بيانه آنفاً فالثمرة لهذا البحث كثيرة ، وما أكثر الألفاظ التي وردت في روايات المعصومين عليهمالسلام ولا يعلم أنّ المراد منها معانيها الشرعيّة أو اللغويّة.
__________________
(١) المحاضرات : ج ١ ، ص ١٣٣.
(٢) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٤٦ ، طبع مهر.