وأما التمسك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن وأهجن لأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا حظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في خلافه ، ولو سوغنا الاجتهاد (١) في مقابل النص لم نأمن أن يؤدي الاجتهاد إلى تحليل الخمر وإسقاط الصلاة ، وإنما يجوز الاجتهاد عندهم فيما لا نص فيه كما ذكره السيد (٢) رحمهالله.
وقد ورد في أخبارنا إيواء عثمان المغيرة بن أبي العاص ، وقد نهى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ولعن من يحمله ومن يطعمه ومن يسقيه وأهدر دمه .. وفعل جميع ذلك ، وقتل رقية بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وزنا بجاريتها (٣) ، وقد مرت في باب أحوالها (٤) عليهاالسلام.
ما صنع بأبي ذر رضياللهعنه من الإهانة والضرب والاستخفاف والتسيير مع علو شأنه الذي لا يخفى على أحد.
فقد روى السيد رحمه الله في الشافي (٥) وابن أبي الحديد في شرح النهج (٦) واللفظ للسيد ـ : إن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه ، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم ، وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم ، جعل أبو ذر يقول : بشر الكافرين بعذاب أليم ، ويتلو قول الله عز وجل (٧) : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ
__________________
(١) من قوله : في هذا الباب .. إلى هنا لا توجد في ( س ).
(٢) الشافي ٤ ـ ٢٧٢.
(٣) وقد أوردها في الكافي ٣ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٣ [ ١ ـ ٦٤ و ٦٦ و ٦٩ ـ ٧٠ حديث ٨ ] ، والاحتجاج ١ ـ ٩٤ ـ ٩٦ حديث ١٥٦ ، والمسائل السروية للشيخ المفيد : ٦٢ ـ ٦٤ ، وبحار الأنوار ٢٢ ـ ١٦٢.
(٤) بحار الأنوار ٢٢ ـ ١٥٨ ، ١٦٣ ، ٢٠٢.
(٥) الشافي ٤ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٧.
(٦) شرح النهج لابن أبي الحديد ٣ ـ ٥٤ ـ ٥٧ [ ١ ـ ٢٤٠ ـ ٢٤٢ ].
(٧) في المصدر : تعالى ، بدلا من : عز وجل.