أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، فأعطى عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة (١) ، وحرم أهل البيت عليهمالسلام خمسهم الذي جعله الله لهم (٢) ، وكان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض (٣) ، ولم يجز شيء من ذلك ، أما الأول فلأن الفيء والغنائم ونحو ذلك
__________________
وهذا تصرفه الآخر في الأذان. قال الأميني ـ رحمهالله ـ في الغدير ٦ ـ ١١٠ : كان أحكام القضايا تدور مدار ما صدر عن رأي الخليفة سواء أصاب الشريعة أم أخطأ ، وكان الخليفة له أن يحكم بما شاء وأراد وليس هناك حكم يتبع وقانون مطرد في الإسلام ، ولعل هذا أفظع من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة.
ومن محدثات الخليفة : أن جعل معرفة البلوغ بالقياس بالأشبار ، فإن وجد ستة أشبار فهو بالغ وإلا فلا!! ، كما أورده البيهقي في السنن الكبرى ٥ ـ ٥٤ و ٥٩ ، وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومسدد وابن المنذر في الأوسط ، كما في كنز العمال ٣ ـ ١١٦.
وأما تلاعبه بالحدود تقليلا وزيادة فلو راجعت المسانيد والسنن لوجدت منها العجب العجاب.
وكفاك منها شاهدا ما أورده في كنز العمال ٣ ـ ١٩٦ وما بعدها عن جملة مصادر.
(١) قد اتفق المؤرخون أن عمر مفرق لا يقسم بالسوية ـ وإن اختلفوا في كمية وكيفية تفرقته في العطاء ـ راجع تفصيل ذلك في : أخبار عمر للطنطاوي : ١٢٢ ، فتوح البلدان للبلاذري : ٤٣٥ ، والفخري للطقطقي : ٦٠ ، وطبقات ابن سعد ٣ ـ ٢٢٣ ، والخراج لأبي يوسف : ٥١ ، والكامل لابن الأثير ٢ ـ ٢٤٧ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي ١٢ ـ ٢١٤ [ ٣ ـ ١٥٣ طبعة مصر أربع مجلدات ]. وانظر أيضا : تاريخ الطبري ٣ ـ ٦١٤ ، والأحكام السلطانية : ١٧٧ ، والأموال لأبي عبيدة : ٢٢٦ وغيرها.
(٢) كما جاء في تفسير الكشاف عند تفسير آية الخمس ، وتفسير النسفي ٢ ـ ٦١٦ ، وتفسير المنار ١ ـ ١٥ ، وأخبار عمر للطنطاوي : ١٠٥ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ٢١٤ [ ٣ ـ ١٥٣ ]. وانظر : كتاب الأموال لأبي عبيد حديث ٤٠ و ٨٤٢ ، وسيذكر المصنف ـ ; ـ مصادر أخرى في المتن ، فانتظر.
(٣) قد نقل ابن أبي الحديد في شرحه ٤ ـ ٥٢٨ قول عمر لابنه : يا عبد الله بن عمر! انظر ما علي من الدين؟. فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألف درهم ( أو نحوه ).
وبنفس هذا المضمون رواه المتقي في كنز العمال ٦ ـ ٣٦٢ في وفاة عمر. وأورد أصل الاقتراض