هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد؟
لا إشكال في جواز تخصيصها بخبر المتواتر ، إنّما الكلام في تخصيصها بخبر الواحد.
المستفاد من كلمات صاحب الفصول أنّ المسألة ذات أقوال ، خلافاً لما إدّعاه المحقّق النائيني رحمهالله من الإجماع على الجواز ، فحكي عن جماعة إنكار الجواز مطلقاً ونقل أنّه مذهب السيّد المرتضى رحمهالله.
إن قلت : أنّه أنكر حجّية خبر الواحد من أصله. قلت : إنّ إنكاره هنا مبنيّ على تسليمه لحجّية خبر الواحد فكأنّه يقول : لو سلّم حجّية خبر الواحد فلا يجوز تخصيص الكتاب به.
وهنا قول آخر بالجواز مطلقاً ، وهو منقول عن عامّة المتأخّرين ، ومنهم من فصّل بين ما إذا كان العام مخصّصاً سابقاً بدليل قطعي وما إذا لم يكن كذلك فذهب إلى الجواز في الأوّل دون الثاني ، وهنا من توقّف في المسألة ، فظهر إلى هنا أنّ المسألة ليست إجماعيّة ، نعم المتأخّرون منهم أجمعوا على الجواز.
ويستدلّ للجواز بوجهين ذكرهما في الكفاية :
الوجه الأوّل : السيرة المستمرّة من زمن النبي والأئمّة عليهمالسلام بل وذلك ممّا يقطع به في زمن الصحابة والتابعين فإنّهم كثيراً ما يتمسّكون بالأخبار في قبال عمومات الكتاب ولم ينكر ذلك عليهم.
الوجه الثاني : أنّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة ، إذ ما من خبر إلاّوهو مخالف لعموم من الكتاب.
أقول : كلّ واحد من الوجهين قابل للجواب ، أمّا السيرة فيمكن المناقشة فيها بأنّ القدر المتيقّن منها ما إذا كانت أخبار الآحاد محفوفة بالقرينة خصوصاً مع النظر إلى كثرة وجود