الكلمة « تعليق حكم على فرض » ، أي إذا رأينا عدم تحقّق حكم على نحو الإطلاق بل أنّه يتحقّق بعد تحقّق شيء آخر حكيناه على نهج القضيّة الشرطيّة ، وحينئذٍ نقول : إذا لم يكن للقضية الشرطيّة مفهوم لم يصحّ أن تكون ماهيّة « إنْ » الشرطيّة « حكم على فرض » فإذا كان هذا هو ماهيتها يتصوّر فيها الحالات الثلاثة التي مرّت في البيان السابق ، ويكون الكلام هو الكلام والتفصيل هو التفصيل.
هذا كلّه هو المختار في المسألة.
وهي وجوه :
منها : ما نسب إلى السيّد المرتضى رحمهالله وحاصله أنّه لا يمتنع أن يتخلّف شرط ويقوم مقامه شرط آخر فلا ينتفي الحكم بانتفائه.
واستشهد لذلك بقوله تعالى ( ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) حيث إنّه يقوم مقام شهادة الرجلين شهادة رجل واحد وامرأتين أو شهادة أربع نسوة.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّ السيّد المرتضى رحمهالله إن كان بصدد إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض ثبوتاً وعدم انتفاء الحكم بانتفاء الشرط لقيام شرط آخر مكانه فالخصم لا ينكر ذلك وإنّما يدّعي عدم وقوعه إثباتاً ، بمعنى دلالة الجملة الشرطيّة في مقام الإثبات على خلافه ، وإن كان بصدد بيان أنّ هذا الاحتمال الثبوتي يؤثّر في ظهور الجملة فهو ممنوع جدّاً ، لأنّ هذا لا يوجب الظهور ما لم يكن الاحتمال في مقام الإثبات راجحاً.
أقول : ويمكن أن نورد على السيّد رحمهالله أيضاً بوجهين آخرين :
الوجه الأول : خروج ما استشهد به في المقام عن محلّ النزاع حيث إن محل البحث هنا مدلول الجملة الشرطيّة لا ما يصدق عليه الشرط الفقهي ، اللهمّ أن يقال بإمكان إرجاع قوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) إلى قضيّة شرطيّة لغويّة فافهم.
الوجه الثاني : بناءً على ما اخترناه من التفصيل لا يرد علينا هذا الإشكال حيث إن أكثر ما يمكن أن يدّعيه ويثبته إنّما هو عدم دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم تفصيلاً في بعض