عن الاصول قطعاً ، والثانية لعلّها من المسائل الفقهيّة كما سيأتي إن شاء الله.
الوجه الثالث : أن نلاحظه بالنسبة إلى بعد زواله حيث إنّه وإن لا يقع وسطاً بملاحظة حين وجوده لكنّه بعد زواله يمكن البحث في أنّ القطع السابق مجزٍ أو لا؟ أو أنّه حجّة أو لا؟
وقد قسّم الشيخ الأعظم رحمهالله المكلّف الملتفت إلى أقسام وقال : « المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي فيحصل له إمّا الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ ، فإن حصل له الشكّ فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل وتسمّى بالاصول العمليّة ... إلى أن قال : فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل : في القطع والثاني : في الظنّ والثالث : في الاصول العمليّة التي هي المرجع عند الشكّ ».
وأوردت عليه إشكالات صارت منشأً لعدول المحقّق الخراساني رحمهالله عن هذا التقسيم :
أحدها : أنّ جعل عنوان المكلّف مقسماً يستلزم عدم شمول التقسيم للقطع ببعض الأحكام الظاهريّة أي البراءة ، مع أنّ القطع بالحكم الواقعي يشترك في جميع الأحكام.
وجه الملازمة أنّ البراءة وضعت لمجرّد رفع التحيّر في مقام العمل وليس تكليفاً من التكاليف الشرعيّة ، ولا يصدق فيه عنوان المكلّف الذي هو المقسّم في هذا التقسيم.
ثانيها : أنّ ظاهر قوله « إنّ المكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعي » كونه شاملاً لخصوص ما يرجع إلى نفس المكلّف من الأحكام مع أنّ الأحكام المتعلّقة بالحيض والنفاس والاستحاضة وأشباه ذلك ممّا هو خارج عن ابتلاء المجتهد نفسه لا ترجع إلى نفس المكلّف الملتفت ، فلا بدّ من أخذ المقسّم بحيث يعمّ ما يتعلّق بالمكلّف ومقلّديه معاً.
ثالثها : أنّ المقصود من الظنّ في كلامه إمّا الظنّ المعتبر أو غير المعتبر ، فإن كان المراد منه المعتبر فهو ممّا يوجب القطع بالحكم الظاهري الشرعي المجعول على طبقه فليدخل حينئذٍ في القسم الأوّل أي القطع ، وإن كان المراد الظنّ غير المعتبر فيكون مجرى الاصول العمليّة الشرعيّة ويرجع إلى القسم الثالث أي الشكّ ، فالتثليث في كلامه حينئذٍ لا واقع له بل يرجع حقيقة إلى التثنية.
ولهذه الوجوه من الإشكال عدل المحقّق الخراساني رحمهالله عمّا مرّ من تقسيم الشيخ وقال « إنّ