بقي هنا امور
ذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّ المراد من المفهوم في الجملة الشرطيّة هو انتفاء سنخ الحكم لا انتفاء شخصه وإلاّ ففي اللقب أيضاً ينتفي شخص الحكم بانتفائه ، فإنّ شخص الوجوب المنشأ بقولك « أكرم زيداً » منفي عن إكرام عمرو قطعاً مع أنّ المشهور هو أنّ القائلين بالمفهوم في الجملة الشرطيّة لا يقولون به في اللقب ، بل المراد من المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه بانتفاء الشرط ففي مثل « إن جاءك زيد فأكرمه » كما أن شخص الحكم المنشأ على تقدير المجيء ، ينتفي بانتفاء المجيء ، فكذلك طبيعة الوجوب ونوعه ينتفي بانتفاء المجيء بمعنى أنّه لا وجوب لإكرامه عند عدم المجيء لا بهذا الإنشاء ولا بإنشاء آخر يماثله بحيث لو ثبت له وجوب بإنشاء آخر ولو معلّقاً على شرط آخر بأن قال مثلاً « وإن أحسن إليك فأكرمه » كان ذلك منافياً لمفهوم « إن جاءك زيد فأكرمه ».
ثمّ قال ما حاصله : ومن هنا إنقدح أنّ دلالة القضيّة على الانتفاء عند الانتفاء في موارد الوصايا والأوقاف ونحوهما ليس من باب المفهوم بل من باب انتفاء شخص الحكم الذي يعترف به كلّ أحد ، ومن باب أنّ المفهوم عبارة عن نفي سنخ الحكم فيما أمكن ثبوته ولا يكاد يمكن ثبوت سنخ الحكم في هذه الموارد كي يمكن نفيه بالمفهوم ، فإنّ الدار مثلاً بعد أن وقّفها الواقف على أشخاص معينين بألقابهم أو بوصف شيء أو بشرط شيء كالفقر ونحوه ممّا لا يقبل أن تصير وقفاً ولو بإنشاء آخر على غيرهم أو عليهم عند انتفاء الوصف أو زوال الشرط عنهم كي ينفي بالمفهوم ، وهذا بخلاف الأمر في مثال « إذا جاءك زيد فأكرمه » فإنّه إذا أنشأ الوجوب لإكرام زيد على تقيّد مجيئه جاز ثبوت وجوب آخر ولو بإنشاء آخر لإكرامه عند عدم مجيئه ولو معلّقاً على شرط آخر بأن يقول مثلاً « وإن أحسن إليك فأكرمه » وهذا واضح.
إن قلت : إنّ الشرط المذكور إنّما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه وهو شخص الحكم ، فأقصى ما تفيده الشرطيّة هو انتفاء ذلك الشخص ، وأين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدّعى؟
قلنا : أجاب عنه شيخنا الأعظم قدسسره بأنّ الكلام المشتمل على المفهوم إن كان خبريّاً كقولك