المعتبرة » (١). فمقصوده من المأخوذ على نحو الكاشفيّة في هذه العبارة أيضاً ليس كون الواقع دخيلاً في الموضوع ، بل المقصود مجرّد ملاحظة أنّه أحد مصاديق الطرق المعتبرة في قبال ملاحظة حالة المائة في المائه في المأخوذ على نحو الصفتية.
ولا يخفى أنّه بناءً على كلّ واحد من هذين التفسيرين يمكن تصوّر قسم رابع وهو كون القطع المأخوذ على نحو الكاشفيّة تمام الموضوع ، وبهذا يرتفع النزاع حقيقه بين الطرفين.
لا ريب في قيام الأمارات بنفس دليل حجّيتها ( كآية النبأ ) مقام القطع الطريقي المحض ، كما لا ريب في عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتيّة فلا شكّ في أنّه إذا أشار المولى إلى الشمس مثلاً وقال : « بمثل هذا فاشهد » فأخذ القطع بما أنّه صفة خاصّة ودرجة خاصّة من العلم والكشف في موضوع الشهادة ، فلا تجوز الشهادة على مالكية زيد مثلاً بمجرّد قيام البيّنة على أنّ هذا ملك له ، أو ثبتت مالكيته بالقرعة.
إنّما الكلام في قيامها مقام القطع الموضوعي على نحو الكاشفيّة.
قال الشيخ قدسسره في الرسائل : « ثمّ من خواص القطع الذي طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة مقامه في العمل بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة فإنّه تابع لدليل الحكم فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع قامت الأمارات والاصول مقامه ، وإن ظهر منه اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره » (٢).
فظاهر كلامه هذا أنّ الطرق والأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي على وجه الكاشفيّة مطلقاً سواء كان جزءً للموضوع أو تمام الموضوع.
لكن المحقّق الخراساني رحمهالله ذهب في الكفاية إلى عدمه ، حيث قال : « إنّ القطع المأخوذ بهذا النحو ( على نحو الكاشفية ) في الموضوع شرعاً كسائر ما لها دخل في الموضوعات أيضاً ( أي
__________________
(١) درر الفوائد : ج ٢ ص ٣٣٠ ـ ٣٣١ ، طبع جماعة المدرّسين.
(٢) الرسائل : ج ١ ، ص ٦ ، طبع جماعة المدرّسين.