الخراساني رحمهالله بل يجري بناءً على عدمه أيضاً ، لأنّ البحث إنّما هو في تداخل منطوقي الشرطين أو منطوقي الجزائين سواءً كان لهما مفهوم أو لا ، فلا ربط للبحث بباب المفاهيم كما لا يخفى.
بل لا اختصاص له بالقضايا الشرطيّة لأنّه جارٍ في جميع القضايا الشرعيّة بأي نحو صدرت ، بنحو القضيّة الحمليّة أو الشرطيّة ، فهو يجري في المثال المزبور ولو كانت القضيّتان بهذا النحو : « الجنب يغتسل » و « الحائض يغتسل » ، نعم يمكن أن يرجع كلّ ما تركّب من حكم وموضوع إلى القضيّة الشرطيّة ، كما يمكن العكس أيضاً.
وكيف كان ، فقد وقع النزاع في مقامين : مقام التكليف ومقام الامتثال ، فإن كان المقام مقام التكليف
والإيجاب كان النزاع في تداخل الأسباب وعدمه وأنّه هل يؤثّر كلّ واحد من الشروط في البعث نحو الجزاء مستقلاً ، أو ليس لكلّ منها تأثير مستقلّ بل تؤثّر مجموع الشروط في البعث؟ وإن كان المقام مقام الامتثال بعد قبول دلالة كلّ شرط على وجوب مستقلّ وتأثير كلّ واحد من الشروط مستقلاً في البعث نحو الجزاء لو لم يكن معه غيره كان البحث في تداخل المسبّبات وأنّه هل يكفي الإتيان بمصداق واحد ويكتفي بإتيان المتعلّق مرّة واحدة وتكون النتيجة إندكاك الوجوب الثاني في الأوّل ، وتأكّد الوجوب الأوّل بالثاني أو لا؟
ومن الواضح أنّ النزاع هذا يتصوّر فيما إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار ولا يتصوّر في مثل القتل ونحوه ممّا لا يكون قابلاً له.
ففيه ثلاثة أقوال :
أوّلها : عدم التداخل إلاّما خرج بالدليل وهذا هو المشهور.
ثانيها : التداخل.
ثالثها : التفصيل بين ما إذا اختلف جنس الشرط وما إذا اتّحد ، ففي الأوّل مقتضى القاعدة عدم التداخل ، وفي الثاني التداخل.
واستدلّ للقول الأوّل بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّه لا إشكال في ظهور القضيّة الشرطيّة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، ومقتضى ذلك تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط وهو يستلزم اجتماع حكمين متماثلين أو أكثر