ناشزة على الزوج ، وردّه المحقّق رحمهالله بأنّ أحداً من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك ، فإنّ الظاهر أنّ الحلّي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيّلاً أنّ الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة ، ولم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الإنفاق.
فنستنتج ممّا ذكرناه عدم إمكان الاعتماد على الإجماعات المنقولة في كلمات القدماء وسقوطها عن الحجّية ، وبعكس الإجماعات المنقولة في كلمات المتأخّرين كصاحب الجواهر وصاحب الحدائق وصاحب مفتاح الكرامة فإنّها ليست من قبيل الإجماع على القاعدة بل ناظرة إلى حكاية أقوال العلماء في خصوص المسألة المبحوث عنها.
لابدّ في الإجماعات المنقولة من ملاحظة مقدار دلالة ألفاظها ، فإنّ دلالة ألفاظ الإجماع تختلف في القوّة والضعف ، فقد يقال : « أجمع الأصحاب » وقد يقال : « لا خلاف بينهم » وقد يقال « لم نعرف مخالفاً » وهكذا.
ولابدّ أيضاً من ملاحظة حال الناقل فإنّه قد يكون في أعلى درجة التتبّع ، وقد يكون دون ذلك ، وقد يكون ضعيفاً في تتبّعه ، وكذلك لابدّ من ملاحظة حال المسألة التي نقل فيها الإجماع فإنّها قد تكون مشهورة معروفة عند الأصحاب مدوّنة في كتبهم تصل إليها الأيدي غالباً ، وقد تكون دون ذلك ، وقد تكون في غاية الخفاء ليس لها مكان مضبوط وإنّما عنونها الأصحاب في مواضع مختلفة لا تصل إليها إلاّيد الأوحدي من الأعلام ، فإذا استفيد من مجموع ذلك أنّ السبب المنقول هو سبب تامّ فهو ، وإلاّ فلا بدّ من الأخذ بالمتيقّن وضمّ سائر الأقوال إليه ليكون سبباً تامّاً تترتّب عليه الثمرة والنتيجة.
إذا قيل : تواترت الأخبار على كذا ، فهل يمكن التمسّك بأدلّة حجّية خبر الواحد لإثبات