٥ ـ حجّية مطلق الظنّ
واستدلّ له بوجوه :
ما يتشكّل من صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فهي أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنّة للضرر ، وأمّا الكبرى فهي أنّ دفع الضرر المظنون لازم عقلاً.
والدليل على الصغرى أنّ الظنّ بالوجوب ظنّ باستحقاق العقاب الاخروي على الترك كما أنّ ظنّ الحرمة ظنّ باستحقاق العقاب الاخروي على الفعل ، أو لأنّ الظنّ بالوجوب أو الحرمة ظنّ بوجود المفسدة ( الضرر الدنيوي ) في الترك أو الفعل بناءً على قول العدليّة بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
وأمّا الدليل على الكبرى فليس من باب الحسن أو القبح العقلي بل باب أنّ طبيعة الإنسان أن اجتناب الضرر وجلب إلى المنفعة.
والإشكالات متوجّهة غالباً إلى كبرى هذا الوجه ، والظاهر قبولهم للصغرى مع أنّ كلّ واحد منهما غير تامّ.
أمّا الصغرى فبالنسبة إلى الضرر الاخروي نقول : نحن نعلم بعدمه لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنّ العقاب الاخروي يتوقّف على البيان ، والقول بأنّ البيان هو نفس قاعدة دفع الضرر يستلزم الدور المحال لأنّ هذه القاعدة متوقّفة على وجود ضرر في البيان ووجود الضرر متفرّع على البيان ، فالعقاب يتوقّف على جريان قاعدة دفع الضرر ، وهي متوقّفة على وجود البيان في الرتبة السابقة بينما وجود البيان أيضاً متوقّف على جريان القاعدة.
وبالنسبة إلى الضرر الدنيوي فاجيب عنها بوجهين غير تامّين :
أحدهما : نفي الملازمة بين المصلحة والمفسدة الدنيويتين وبين النفع والضرر الدنيويين ، فليس كلّ مصلحة ملازمة مع المنفعة وكلّ مفسدة ملازمة مع الضرر بل كم من شيء ذي