الفرض )؟ ومجرّد وجود أحكام واقعيّة لا تصل إليها أيدي الناس غير كافٍ ، بل لا بدّ من جعل قوانين ظاهريّة لهم وعدم تركهم حائرين.
فيتلخّص من جميع ذلك أنّ طريق الكشف هو الأوفق بسيرة الشارع في الأحكام الفرعيّة.
( فيكون الظنّ حجّة بالجملة ) أو مقيّدة ( فيكون الظنّ حجّة في الجملة )؟
ثمّ الإهمال وعدم الإهمال تارةً يعتبران بالنسبة إلى الأسباب ( من الأمارات وغيرها ) ، واخرى بالنسبة إلى مراتب الظنّ ( من حيث الشدّة والضعف ) وثالثة بالنسبة إلى الموارد ( من العبادات والمعاملات وحقّ الله وحقّ الناس ).
وكيف كان فحاصل الكلام في المقام أنّ مقدّمات الانسداد على القول بصحّة جميعها هل تقتضي حجّية الظنّ بنحو القضيّة المهملة من حيث السبب والمورد والمرتبة حتّى تحتاج النتيجة إلى معمّم يعمّمها إلى جميع الأسباب والأمارات وإلى جميع الموارد والمسائل الفرعيّة وإلى جميع مراتب الظنّ من الضعيف والقوي والأقوى ، أو إلى مخصّص يخصّصها ببعض الأسباب وبعض الموارد والمراتب ، أو تقتضي حجّية الظنّ بنحو القضيّة الكلّية أو بنحو القضيّة الجزئيّة المختصّة ببعض الأسباب أو بعض المراتب أو بعض الموارد دون بعض آخر؟
والتحقيق أن نقول أنّ المسألة مبتنية على المسألة السابقة ، فبناءً على تقرير المقدّمات على نحو الحكومة لا إهمال في النتيجة أصلاً لا سبباً ولا مورداً ولا مرتبة إذ لا يعقل تطرّق الإهمال في حكم العقل بحيث يشتبه عليه سعة حكمه وضيقه.
فبالنسبة إلى الأسباب تكون النتيجة كلّية إذ لا تفاوت في نظر العقل بين سبب وسبب. وأمّا بالنسبة إلى الموارد فتكون النتيجة جزئيّة معيّنة حيث يستقلّ العقل بحجّية الظنّ وكفاية الإطاعة الظنّية إلاّفيما يكون للشارع فيه مزيد اهتمام كما في الفروج والدماء ، بل وسائر حقوق الناس من الأموال وغيرها ممّا لا يلزم من الاحتياط فيها العسر ، فيستقلّ العقل بوجوب الاحتياط فيها.
وأمّا بالنسبة إلى المراتب فجزئيّة معيّنة أيضاً حيث يستقلّ العقل بأنّ الحجّة في خصوص