وعقوبته » (١) أنّ ليّ الفقير لا يحلّ عرضه وعقوبته ، نعم الإشكال في سنده لمكان هارون بن عمرو والمجاشعيّ في طريق الشيخ رحمهالله على ما نقله صاحب الوسائل عن مجالسه.
ومن هذه الموارد قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فالكثير من الاصوليين والمفسّرين يعتذرون عن أخذ المفهوم فيها بأنّ قيد « في حجوركم » من القيود الغالبيّة ، ولذا لا مفهوم له ، فإنّ اعتذارهم هذا دالّ على كون المفهوم في مثل هذه الموارد أمراً وجدانياً وإرتكازيّاً لهم ، إنّما المانع هو كون القيد غالبيّاً ، كما أنّ وصف « دخلتم بهنّ » الوارد في صدر الآية يدلّ على المفهوم وهو قوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) الوارد في ذيلها ، فإنّ ترتّب هذا الذيل على ذلك الصدر بفاء التفريع يشهد على أنّه لو لم يصرّح به لكنّا نفهمه من نفس الوصف الوارد في الصدر.
ومن هذه الموارد قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (٣) فإنّ وصفي « لا يرجون نكاحاً » و « غير متبرّجات » يدلاّن على أنّ القواعد اللاتي يرجون نكاحاً أو يتبرّجنّ بزينة فعليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ كما أفتى به الفقهاء فحكموا بحرمة وضعهنّ ثيابهنّ.
وكيف كان ، فقد فهم أهل اللسان من هذه الموارد ونظائرها المفهوم ، وهو يدلّ على دلالة الوصف على المفهوم.
نعم يمكن أن يقال : إنّ فهم المفهوم في هذه الموارد إنّما هو لوجود قرينة مقاميّة ، وهي كون المتكلّم في مقام الإحتراز عمّا ليس داخلاً في الحكم ، ومحلّ النزاع هو صورة فقد القرينة ، فتأمّل.
ومنها : « إنّ القضيّة الوصفية لو لم تدلّ على المفهوم وانحصار التكليف بما فيه الوصف لم يكن موجب لحمل المطلق على المقيّد ، حيث إنّ النكتة في هذا الحمل هي دلالة المقيّد على انحصار التكليف به وعدم ثبوته لغيره » (٤).
__________________
(١) سنن أبي داود : ج ٣ ، ص ٣١٣ ؛ الوسائل : ج ١٣ ، الباب ٨ ، من أبواب الدين ، ح ٤.
(٢) سورة النساء : الآية ٢٣.
(٣) سورة النور : الآية ٦٠.
(٤) نقله في المحاضرات : ج ٥ ، ص ١٣١.