بلحاظ الحكم لأنّ الموضوع المفرد من دون تعلّق حكم عليه لا معنى لتقييده بقيد ، هذا أوّلاً.
وثانياً : ليس رجوع القيد إلى الحكم تمام الملاك للدلالة على المفهوم ( كما مرّ بيانه ) لأنّ لتقييده دواعياً مختلفة لا تنحصر في نفي الحكم عن الغير كأن يكون مورد الوصف محلاً لابتلاء المتكلّم فعلاً ونحوه.
الأمر الثاني : أنّ الأوصاف الغالبيّة ليس لها مفهوم حتّى بناءً على القول بمفهوم الوصف ، نظير وصف « في حجوركم » في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) فإنّه قيد غالبي ورد في الآية ( بلحاظ أنّ الغالب في النساء اللاتي يردن النكاح أن تكون ربائبهنّ في حجورهنّ ومصاحبة معهنّ ، لصغر سنّهن ولم يأت وقت نكاحهنّ حتّى يحصل الفراق بينهنّ وبين امّهاتهنّ ، ولو كنّ مستعدّات للنكاح كانت امّهاتهنّ خارجات عن هذا الاستعداد ) والقيود الغالبيّة قيود توضيحية تصدر من المتكلّم من باب التوضيح والتفسير ، فلا تلزم لغويّة الوصف إن قلنا بعدم دلالتها على المفهوم ، ولا تجري فيها قاعدة إحترازيّة القيود.
نعم القيد الوارد في الآية ـ مضافاً إلى صدوره لأجل التوضيح ـ توجد فيه نكتة اخرى ، وهي الإشارة إلى أنّ حكمة حرمة نكاح الربائب تربيتهنّ ونشوئهنّ في حجوركم ، فلا ينبغي أن يتزوّج الرجل بمن عاشت وكبرت في حجره وكانت بمنزلة بناته في الواقع.
ولكن مع ذلك فهذه النكتة جارية في غالب موارد جعل الحكم بحرمة النكاح بنحو العموم ، فيعمّ الربائب اللاتي لَسْنَ في حجورهم فتكون من قبيل الحكمة لا العلّة.
الأمر الثالث : إنّ الوصف تارةً يكون مساوياً لموصوفه كقولنا : « أكرم إنساناً ضاحكاً » واخرى يكون أعمّ منه مطلقاً كقولنا : « أكرم إنساناً ماشياً » وثالثة يكون أخصّ منه كذلك ، كقولنا : « أضف إنساناً عالماً » ورابعة يكون أعمّ منه من وجه كقوله عليهالسلام : « في الغنم السائمة زكاة ».
ولا إشكال في خروج الأوّل والثاني عن محلّ البحث لأنّ الوصف فيهما لا يوجب تقييداً للموصوف حتّى يكون له دلالة على المفهوم كما لا يخفى.
وأمّا الثالث فلا إشكال في دخوله في محلّ الكلام لأنّ انتفائه لا يوجب انتفاء الموصوف بل الموصوف باقٍ على حاله فيبحث حينئذٍ في انتفاء الحكم عنه بانتفاء وصفه وعدمه.
وأمّا الرابع فهو أيضاً داخل في محلّ النزاع ، إلاّ أنّه يدلّ على المفهوم ( على القول به ) بالنسبة