المقام الثاني ـ الأدلّة العقليّة الظنّية
وهي على أقسام عديدة :
والحديث عنه يقع في مراحل أربعة :
أمّا تعريفه ، ففي اللغة كما في المقاييس : « القياس هو تقدير الشيء بشيء ( قست الثوب بالذرع ) والمقدار مقياس ، تقول : قايست الأمرين مقايسة وقياساً » (١).
وفي الاصطلاح فقد عرّفوه بتعاريف مختلفة ننقل هنا بعضها ، ففي الاصول العامّة للفقه المقارن : « أنّه مساواة فرع لأصله في علّة حكمه الشرعي » (٢) وفي الفصول : « إلحاق فرع بأصله في الحكم لقيام علّته به عند المجتهد » (٣).
والظاهر أنّ ما ذكره في الفصول أدقّ وإن كان مآل كليهما إلى شيء واحد.
ثمّ إنّ للقياس معنيين آخرين أحدهما : في مصطلح المنطق ، وهو أنّه قضايا مستلزمة لذاتها قضية اخرى ، والآخر : في مصطلح الفقه وهو التماس العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة من طريق العقل ، أي وجدان دليل عقلي للأحكام الشرعيّة كما يقال أنّ وجوب الخمر موافق للقياس لما يجده العقل فيه من الإسكار.
ثمّ إنّه يظهر من تعريف القياس أنّ له أركاناً أربعة : ١ ـ الأصل ( الخمر مثلاً ) ، ٢ ـ الفرع
__________________
(١) مقاييس اللغة : ج ٥ ، ص ٤٠ ، مادّة قوس.
(٢) الاصول العامّة للفقه المقارن : ص ٣٠٥.
(٣) الفصول : ص ٣٨٠.