( الفقّاع مثلاً ) ، ٣ ـ الحكم ( الحرمة ) ، ٤ ـ العلّة ( الإسكار ).
أمّا أقسام فأربعة : ١ ـ قياس المنصوص العلّة ، ٢ ـ قياس الأولويّة ، ٣ ـ تنقيح المناط ، ٤ ـ قياس المستنبط العلّة.
أمّا المنصوص العلّة فهو ما نصّ فيه بالعلّة كما إذا قيل : « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » ولا يخفى أنّ هذا القسم خارج عن التعريف لعدم تصوّر أصل وفرع فيه ، بل كلّ من الخمر والنبيذ مثلاً أصل ، لأنّ الحكم تعلّق في الحقيقة بعنوان المسكر بدلالة مطابقية ، ويستفاد الحكم في كلّ منهما من اللفظ ومن نصّ الشارع لا من العقل.
وأمّا قياس الأولويّة فهو أن يلحق شيء بحكم الأصل بالأولويّة القطعيّة ، وهو أيضاً خارج عن محلّ البحث ، وداخل في مباحث القطع ، مضافاً إلى أنّه فيه أيضاً لا يتصوّر أصل ولا فرع لأنّ الدالّ في كلا الفردين هو اللفظ غاية الأمر أنّه في أحدهما بالأدلّة المطابقيّة وفي الآخر بالدلالة الالتزاميّة.
وأمّا تنقيح المناط ، فمورده ما إذا إقترن بالموضوع أوصاف وخصوصيّات لا مدخل لها في الحكم عند العرف فهو يحذفها عن الاعتبار ، ويوسّع الحكم إلى ما يكون فاقداً لها ، كما إذا سئل عن رجل شكّ في المسجد بين الثلاث والأربع في صلاة الظهر فاجيب بوجوب البناء على الأكثر ، ويعلم من القرائن أنّه لا خصوصيّة للرجوليّة ووقوع الصّلاة في المسجد ولكون الصّلاة ظهراً ، بل المناط والموضوع للحكم هو الشكّ بين الثلاث والأربع.
فتنقيح المناط هو الأخذ بأصل الحكم وما انيط به ، وحذف خصوصيّاته التي لا دخل لها في الحكم ، وهذا أيضاً خارج عن القياس المصطلح لعدم تصوّر الأصل والفرع فيه ، كما لا يوجد فيه الركن الرابع من القياس وهو العلّة بل الكلام فيه في كشف تمام الموضوع عن لسان الدليل.
فيتعيّن القسم الرابع وهو قياس المستنبط العلّة وهو أن تثبت العلّة باستنباط ظنّي فيتصوّر فيه تمام أركان القياس ، وينطبق عليه التعريف وهو محلّ النزاع في المقام.